responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 375

صدور الفعل و تعدده لا باتحاد زمان الإيجاب و التحريم و تعدده من حيث أنفسهما و ذلك لأن الأحكام كما عرفت انما تتعلق بالطبائع باعتبار صدورها من المكلف في الخارج فالاعتبار انما هو بوحدة زمان الفعل و تعدده لا بوحدة زمان التكليفين و تعدده و عليه فإذا فرض ان الخروج تعلق به النهي السابق و لذلك يجري عليه حكم المعصية امتنع تعلق الوجوب به فعلا و نظير ذلك ما صدر من المحقق صاحب الكفاية (قده) في تعليقته على المكاسب من الالتزام بان المال الواقع عليه العقد الفضولي بعد صدور العقد و قبل حصول الإجازة محكوم عليه واقعاً بكونه ملك من انتقل عنه و بعد الإجازة يحكم عليه واقعا بكونه ملكا في ذلك الزمان بعينه لمن انتقل إليه و لا منافاة بين الحكمين أصلا لتعدد زمانهما و ان اتحد زمان المحكوم بهما و ما ذكره (قده) يشارك (1) ما ذهب إليه صاحب الفصول (قده) في ملاك الاستحالة لما عرفت من ان الاعتبار في الاستحالة و الإمكان انما هو باتحاد زمان المتعلقين و تعدده لا باتحاد زمان الحكمين بأنفسهما و تعدده (و بالجملة) الأمر أو النهي انما يصدر من المولى ليكون باعثا للمكلف إلى الفعل أو زاجرا له عنه فإذا فرض سقوط التحريم في ظرف إمكان صدور متعلقه امتنع جعله (و من ذلك يظهر) بطلان توهم ان القول بصحة الواجب المعلق يستلزم صحة تعلق الحكمين بفعل واحد إذا كان زمان أحد الحكمين غير زمان الآخر و ذلك لأن الالتزام بالواجب المعلق على تقدير صحته في نفسه انما يصح فيما إذا كان الحكم السابق مستمرا إلى زمان امتثاله كما إذا وجب الحج قبل‌


(1) لا يخفى ان ما أفاده صاحب الكفاية (قدس سره) في تعليقته على المكاسب لا يشارك في وجه الاستحالة ما أفاده صاحب الفصول (قده) في المقام و ذلك لأن الحكم التكليفي انما يكون تابعا لما في متعلقه من الملاك فالفعل الواحد الواقع في زمان واحد إذا كان محبوباً للمولى امتنع النهي عنه كما انه إذا كان مبغوضاً له امتنع الأمر به فتعدد زمان الأمر و النهي لا يجدى في صحتهما إذا كان زمان ما تعلقا به واحداً و هذا بخلاف الحكم الوضعي فانه يتبع ما في نفسه من الملاك المقتضى لجعله فلا مانع من اعتبار الملكية مثلا قبل حصول الإجازة لمن انتقل عنه المال لمصلحة مقتضية له و من اعتبار ملكية ذلك المال في ذلك الزمان بعينه بعد حصول الإجازة لمن انتقل إليه المال لمصلحة مقتضية له أيضاً بل قد ذكرنا في محله انه لا مناص عن الالتزام بذلك و انه هو الصحيح من وجوه القول بالكشف و تمام الكلام في محله‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست