responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 374

و هذا القول قد اختاره المحقق صاحب الكفاية (قده) و هذان القولان مبنيان على دخول المقام في كبرى قاعدة ان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقابا لا خطابا (الرابع) انه واجب شرعا و لا يجري عليه حكم المعصية لدخوله في كبرى قاعدة وجوب رد المال إلى مالكه و لا ربط له بقاعدة عدم منافاة الامتناع بالاختيار للاختيار من جهة العقاب و الخطاب أو من جهة العقاب فقط و هذا القول هو مختار المحقق العلامة الأنصاري (قده) و هو الصحيح عندنا (1) نعم بناء على دخول المقام في ذيل كبرى قاعدة عدم منافاة الامتناع بالاختيار للاختيار فالحق هو ما اختاره صاحب الكفاية (قده) فلنا دعويان (الأولى) ان الخروج لا يكون محكوما بحكم شرعي فعلا و يجري عليه حكم المعصية بناء على دخول المقام تحت كبرى قاعدة عدم منافاة الامتناع بالاختيار للاختيار (الثانية) ان المقام ليس داخلا تحت تلك الكبرى و انما هو داخل تحت قاعدة أخرى أعني بها قاعدة وجوب رد المال إلى مالكه فلا يكون الخروج محكوما إلّا بالوجوب (اما الدعوى الأولى) فيكفي في إثباتها بطلان القولين السابقين فنقول اما قول أبي هاشم فيبطله انه طلب المحال و هو مستحيل من الحكيم الملتفت إلى استحالته (و اما توهم) ان الخطاب التحريمي في المقام ليس خطابا بعثيا ليستحيل صدوره من الحكيم الملتفت و انما هو خطاب تسجيلي ليصح به عقاب العبد كما هو الحال في الأوامر المتوجهة إلى العصاة مع علم الأمر بعدم تحقق الإطاعة منهم (فيدفعه) انه لا يعقل معنى صحيح للخطاب التسجيلي لأن العبد إذا كان مستحقا للعقاب مع قطع النّظر عن هذا الخطاب فما فائدة الخطاب و ان لم يكن مستحقا له في نفسه فكيف يصح خطابه بهذا الداعي مع فرض عدم قدرة العبد على امتثاله و هل يعد ذلك الا تعديا من المولى على عبده العاجز عن الامتثال (و اما قياس المقام) بخطاب العصاة مع العلم بعدم تحقق الإطاعة منهم (فهو قياس) في غير محله إذ الخطاب المتوجه إليهم خطاب حقيقي كالخطاب المتوجه إلى غيرهم ضرورة انه لا يعتبر في صحة البعث أو الزجر الحقيقيّين إلّا إمكان الانبعاث أو الانزجار من المكلف في الخارج و هذا المعنى متحقق في موارد تكليف العصاة على الفرض فان العصيان انما هو باختيارهم و أين ذلك من الخطاب التسجيلي المفروض فيه عدم قدرة العبد على الامتثال (و اما قول صاحب الفصول) (قده) فيبطله امتناع تعلق الحكمين بفعل واحد و لو كان زمان الإيجاب مغايرا لزمان التحريم لأن الاعتبار في الاستحالة و الإمكان انما هو باتحاد زمان‌


(1) بل الصحيح هو الوجه الثالث و سيظهر وجهه بعيد ذلك إن شاء اللَّه تعالى‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست