responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 37

اللفظ لم يوضع للجهة الجامعة المشتركة حتى تكون الاجزاء و الشرائط المأخوذة في المأمور به من قبيل القيود فلا يمكن التمسك بالإطلاق بل اللفظ يكون مجملا لعدم العلم بالتنزيل و المسامحة في مقام استعمال اللفظ حتى يتمسك بإطلاقه (ثم) ان هذا الاحتمال الّذي ذكرناه (غير بعيد) في حد ذاته و يساعده الوجدان العرفي و ليس في مقام فهم المفاهيم امر آخر أوضح منه (و على تقدير) الإغماض و الاحتياج إلى تصوير الجامع (فيقع الكلام) (تارة) في الجامع بين الافراد الصحيحة فقط (و أخرى) في الجامع بين افراد الأعم (اما الأول) فالتحقيق ان الجامع بحيث يوضع اللفظ له غير معقول إذ تصويره بأحد وجوه ثلاثة كلها باطلة (الأول) ان يكون الجامع هو الّذي يسقط الإعادة أو ما يوجب ارتفاع اشتغال الذّمّة إلى غير ذلك مما يترتب على إتيان المأمور به و لم يكن غرضاً منه و هذا الأمر المترتب واحد و جهة جامعة بين تمام ما يترتب عليه و ان كانت كثيرة (و فيه أولا) ان هذه المفاهيم كلها مترتبة على إتيان المأمور به في الخارج بقصد الأمر المتأخر عن المسمى فكيف يعقل أخذها في المسمى (و لو سلمنا) ترتب هذه الأمور على نفس الفعل الخارجي و لو بلا داعي الأمر (إلّا انه) من أين يستكشف ترتب المعلول الواحد على جميع المراتب فلم لا يكون هناك أوامر متعددة متعلقة بأمور متعددة الأمر الأول متعلق بحقيقة الصلاة و لكل من المراتب النازلة امر آخر اكتفي الشارع بامتثاله عن امتثال الأمر الأول كما لا يبعد ان يكون الأمر كذلك بل لا مناص عنه فيما كان الصحة ثابتة بمثل لا تعاد و أمثالها (و لو سلمنا) اشتراك الجميع في معلول واحد لأجل تسليم كون الغرض من الجميع واحدا (فغاية ما هناك) انا نستكشف وجود جامع بين جميع المراتب في عالم من العوالم كما في موارد التخيير الشرعي و إلّا فما وقع في حيز الخطاب ليس ذاك الجامع كما في موارد التخيير العقلي و المدعى تصور جامع يكون متعلقا للخطاب الشرعي و مسمى بلفظ الصلاة مثلا لا تصور جامع كيف ما كان (و بعبارة أخرى) الكلام في تصور جامع قريب عرفي يقع تحت الخطاب كما في التخيير العقلي لا في الجامع العقلي الملاكي (و ثانياً) ان من المسلم في محله ان اجزاء البراءة فرع ان يكون المأمور به هو نفس الاجزاء و الشرائط لا مقيداً بأمر آخر يشك في حصوله و إلّا لكان مقتضى القاعدة هو الاشتغال فيلزم على القائلين بوضع الألفاظ للصحيح ان لا يقولوا بالبراءة

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست