responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 364

به نسبة الخاصّ إلى العام مع فرض وجود بدل له فحال النهي فيه هو حاله في القسم الأول بناء على الامتناع كما هو ظاهر فلا حاجة إلى إعادة الكلام فيه (و اما القسم الثالث) أعني به ما إذا كانت النسبة بين المأمور به و المنهي عنه نسبة العموم و الخصوص المطلق مع فرض عدم بدل للمنهي عنه في الخارج فلا يمكن فيه الالتزام بما التزمناه في القسمين السابقين لأن ما تعلق به النهي فيه كصوم يوم عاشوراء هو بعينه متعلق الأمر و المفروض انه لا بدل له فلم يتعلق الأمر بصرف وجود الطبيعة الجامعة بين الفرد المنهي عنه و غيره ليكون النهي التنزيهي متعلقا بتطبيق المأمور به على خصوص فرد من افراده و غير مناف لإطلاق المأمور به و لأجل ذلك ذهب جماعة تبعا للعلامة المحقق الأنصاري (قده) في هذا القسم إلى عدم كراهة المنهي عنه بل حملوا النهي عن الفعل فيه على الإرشاد إلى وجود مصلحة في الترك أرجح من مصلحة الفعل لأجل كون الترك سببا توليديا لعنوان راجح في نفسه كمخالفة بنى أمية لعنهم اللَّه تعالى فيرجع الأمر إلى ان كلا من الفعل و الترك مستحب في نفسه لكن مصلحة الترك أرجح من مصلحة الفعل فليس معنى الكراهة هنا هو كون الفعل مرجوحا لمفسدة فيه لينافي ذلك استحبابه و تعلق الأمر به بل معناها هو رجحان الترك لأجل كونه سببا توليديا لعنوان راجح و هو لا ينافي اشتمال الفعل على مصلحة موجبة لرجحانه أيضا (و لكنه لا يخفى (1) ان الفعل و الترك إذا كان كل منهما مشتملا على‌


(1) لا يخفى عليك ان اشتمال كل من الفعل و الترك على المصلحة و ان كان لا يوجب تعلق الأمر بهما تعييناً أو تخييراً لاستحالة طلب النقيضين تعييناً أو تخييراً إلّا ان ذلك فيما إذا كانت المصلحة مترتبة على مطلق وجود الفعل و الترك و اما فيما إذا كانت مترتبة على حصة خاصة من الفعل كما هو الحال في موارد العبادات المكروهة في محل الكلام إذ المصلحة فيها مترتبة على الفعل المأتي به عبادة فلا محالة يكون المورد داخلا في صغرى تزاحم المستحبين لأن المكلف حينئذ قادر على تركهما و الإتيان بالفعل المجرد عن قصد القربة و غير قادر على الجمع بينهما و عليه فإذا كانت مصلحة الترك أهم من مصلحة الفعل لم يكن مانع من النهي عن الفعل إرشاداً إلى ما في الترك من المصلحة فالكراهة في هذه الموارد لم تنشأ من حزازة و منقصة في الفعل لتنافي كونه عبادة بل انما نشأت من كون الترك أرجح من الفعل كما يظهر ذلك من مداومة الأئمة (سلام اللَّه عليهم) على الترك و أمرهم أصحابهم به و هذا لا ينافي صحة الفعل إذا أتى به عبادة و هذا الوجه هو الّذي أفاده العلامة الأنصاري (قدس سره) في تصوير الكراهة في العبادة في هذا القسم-

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست