responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 35

بإضافة الشرائط المأخوذة في المأمور به إلى اجزاء العبادة (و ثالثة) بإضافة عدم المزاحم الموجب لانتفاء الأمر فيكون الصحيح هو المركب الجامع للاجزاء و الشرائط مع عدم كونه مزاحماً بواجب آخر (و رابعة) بإضافة عدم النهي إلى ما ذكر (و خامسة) من جهة إضافة قصد التقرب بالعبادة إلى جميع ما تقدم اعتباره في التسمية (و التحقيق) ان يقال انه لا وجه لاختصاص النزاع بالاجزاء قطعاً بل يجري النزاع في دخول الشرائط في المسمى و عدمه أيضاً (و اما) عدم المزاحم الموجب لعدم الأمر (أو عدم) النهي (فكلاهما) خارجان عن محل النزاع (بداهة) انهما فرع المسمى حتى ينهى عنه أو يوجد له مزاحم فينتفي امره (و اما) قصد التقرب (فهو) متأخر عن المسمى بمرتبتين فانه متأخر عن الأمر المتأخر عن المسمى فلا يعقل أخذه في المسمى (الرابعة) قد عرفت ان الاستعمال هو إيجاد المعنى العقلاني البسيط المجرد الّذي هو بإزاء الحقائق باللفظ المستعمل فيه فلا بد من ان يوضع اللفظ بإزاء الحقيقة و لو كانت الحقيقة من الممتنعات فالقول بان لفظ الصلاة موضوع لمفهوم الصحيح أو فريضة الوقت أو المطلوب غير معقول (1) فان المفهوم لا بد و ان يكون بإزاء الحقيقة لا بإزاء مفهوم آخر (مضافا) إلى ان عنوان المطلوب منتزع من تعلق الطلب بشي‌ء و الطلب متأخر عن المسمى كما عرفت فلا يعقل كون المسمى هو نفس عنوان المطلوب ففيه محذور آخر غير عدم تعقل جعل المفهوم بإزاء المفهوم (الخامسة) انه لا بد على كلا القولين من وجود حقيقة واحدة يشترك فيها جميع الافراد حتى يكون هو القدر المشترك الّذي وضع اللفظ بإزائه أو استعمل فيه مجازاً في لسان الشارع و على نحو الحقيقة في لساننا (و توهم) عدم لزومه بناء على كون الموضوع له خاصاً (مدفوع) بان الموضوع له و ان كان خاصاً إلّا انه لا بد من قدر جامع به يشار إلى الموضوع له (فالقدر) المشترك (لازم) على كل حال (مضافا) إلى ان كون الموضوع له خاصاً مع عموم الوضع فرع الوضع التعييني و قد أبطلناه فيما مر إذا عرفت ذلك فنقول‌

(الكلام) (تارة) يقع في العبادات و أخرى في المعاملات‌

[المقام الأول في العبادات‌]

(اما الأولى) فتصوير الجامع‌


(1) لا ينبغي الريب في إمكان وضع لفظ الصلاة مثلا لمفهوم الصحيح حتى يكون اللفظان مترادفين و لا استحالة في ذلك أصلا غاية الأمر عدم وقوع ذلك خارجاً و أين ذلك من الاستحالة و عدم الإمكان‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست