responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 343

ناشئة من جهة أخرى غير ناحية التصرف فيه كما إذا وقع الشرب في الدار المغصوبة لتحققت هناك جهتان انضماميتان إحداهما شرب الماء و الأخرى كونه في الدار المغصوبة فيكون الشرب فيها داخلا في محل الكلام أيضاً (و كذلك) يخرج عن محل الكلام ما إذا كانت نسبة العموم و الخصوص من وجه بين فعلين توليديين كما في إكرام العالم و الفاسق المتحقق بفعل واحد فيما إذا كان الأول مأموراً به و الثاني منهياً عنه فإذا أكرم زيداً العالم و عمرا الفاسق بقيام واحد فذلك القيام لا يكون مصداقاً للمأمور به و المنهي عنه معاً و ذلك لما عرفت مراراً من ان الفعل التوليدي متحد مع ما يتولد منه في الخارج و عنوان له و كل حكم يتعلق به يتعلق بما يتولد منه قهرا و لذا بنينا على خروج المقدمات السببية بهذا المعنى عن محل الكلام في بحث وجوب المقدمة و قلنا ان الوجوب المتعلق بذي المقدمة يتعلق بنفسه بالمقدمات السببية حقيقة فيكون واجبة بنفس وجوبه لا بوجوب آخر غيري مترشح منه و عليه فالقيام في مفروض المثال بما انه موجود واحد و ليس له إلّا هوية واحدة يمتنع اجتماع الوجوب و الحرمة فيه لحيثيتين تعليليتين فيدخل الدليلان بذلك في باب التعارض فلا بد من إعمال قواعده و رفع اليد عن أحدهما تعيينا أو تخييراً

المقدمة السابعة في بيان ان القول في الجواز في هذا المبحث يتوقف على القول بتعلق الأوامر بالطبائع‌

كما ان القول بالامتناع يتوقف على القول بتعلقها بالافراد (توضيح ذلك) ان النزاع في تلك المسألة ان كان مبتنياً على النزاع في ان الموجود في الخارج هل هو نفس الطبيعي أو افراده فعلى الأول تتعلق الأحكام بالطبائع و على الثاني بالافراد كان ذلك البحث أجنبياً عما نحن فيه بالكلية بداهة انه إذا بنينا على ان الحيثيتين في‌


- الجهل بالغصب إذ التخصيص حينئذ واقعي و الجهل بالغصب لا يوجب كون المنهي عنه في الواقع مأمورا به بسبب الجهل بالنهي و سيأتي ان تصحيح العبادة بإتيان المجمع حال الجهل يختص بما إذا كان المورد من موارد اجتماع الأمر و النهي و لا يعم موارد النهي عن العبادة و عليه فحكم شيخنا الأستاذ (قدس سره) بصحة الوضوء المزبور ناشئ من الغفلة عما أفاده في المقام أو انه استند فيه إلى دعوى بعضهم الإجماع على صحته.

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست