responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 334

على القول بالامتناع بل القول به يوجب دخول دليلي الوجوب و الحرمة في باب التعارض و إجراء أحكامه عليهما ليستنبط من ذلك حكم فرعي و قد عرفت فيما تقدم ان الميزان في كون المسألة أصولية هو ترتب نتيجة فرعية عليها بعد ضم صغرى نتيجة تلك المسألة إليها و ليس ذلك متحققا في ما نحن فيه قطعاً و عليه فالنزاع في الجهة الأولى يدخل في مبادئ بحث التعارض كما ان النزاع في الجهة الثانية يدخل في مبادئ بحث التزاحم‌

المقدمة الثانية ان المعاني التي تفهم من الألفاظ

و بهذا الاعتبار تسمى بالمفاهيم (تارة) تلاحظ بما انها مدركات عقلية و (أخرى) بما انها منطبقة على مصاديقها في الخارج فهي باعتبار اللحاظ الأول تكون بسيطة أبداً كما أشرنا إليه فيما تقدم من مباحث الحروف و المشتقات و متباينة بعضها بالنسبة إلى بعضها الآخر و كليات (1) و جزئيات عقلية غير قابلة للصدق على ما في الخارج و اما باعتبار اللحاظ الثاني فهي تنقسم إلى بسائط و مركبات خارجية باعتبار تركبها من المادة و الصورة و مركبات تحليلية باعتبار تركبها من الجنس و الفصل و تعرضها إحدى النسب الأربع التي ستعرف تفصيلها و ملاكها و يطلق عليها الكليات أو الجزئيات الطبيعية و من هذا البيان يظهر فساد ما استند إليه بعض القائلين بجواز اجتماع الأمر و النهي من ان متعلق الأمر مفهوم مباين لما تعلق به النهي فالاجتماع انما هو في مقام الامتثال لا في مقام التكليف ليلزم منه اجتماع الضدين في موضوع واحد وجه الظهور ان تباين المفاهيم في مقام التعقل و الإدراك و ان كان صحيحاً إلّا انها بهذا الاعتبار لا يعقل تعلق التكليف بها لأنها كليات عقلية يمتنع صدقها على الخارجيات فما تعلق به التكليف لا مناص من الالتزام بكونه من الكليات الطبيعية الملحوظة فانية في مصاديقها و عليه فلا تكون النسبة بين متعلق الأمر و متعلق النهي نسبة التباين لئلا يلزم الاجتماع في مقام التكليف (ثم ان) الموجود اما ان يكون موجوداً في عالم العين أو في عالم الاعتبار و على كل منهما فاما ان يكون من الموجودات المتأصلة أو من الموجودات الانتزاعية فتكون الأقسام أربعة (الأول) الموجود المتأصل في العين كالجواهر و جملة من الاعراض كالسواد و


- بعدم الجواز في محل البحث و ان لم يترتب عليه القول بفساد العبادة إلّا ان ترتب القول بالصحّة بالإتيان بالجمع على القول بالجواز كاف بنفسه في كون المسألة أصولية.

(1) في التعبير عن المفاهيم المتقيدة باللحاظ بالكليات أو الجزئيات العقلية مسامحة واضحة لا تكاد تخفي على العارف بالاصطلاح‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست