responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 331

ان استمرار الحكم و بقائه انما هو بدليل الحكمة و دليل الحكمة في المقام انما يجري قبل تحقق الحنث و اما بعده فلا مقتضى لبقاء الحكم أصلا لأن المفروض ان الحرمة لم تنشأ عن مفسدة في شرب التتن ليشترك فيها جميع افراده العرضية و الطولية بل الحرمة انما نشأت عن مفسدة في الحنث فإذا تحقق في الخارج لم يبق مقتض لبقاء الحكم و استمراره بعده و هذا هو الفارق بين موارد النذر و موارد النواهي الناشئة من المفاسد المتحققة في نفس متعلقاتها

(فصل في مبحث اجتماع الأمر و النهي)

المشهور بين الأصحاب في عنوان البحث جعل محل النزاع هو جواز اجتماع الأمر و النهي في شي‌ء واحد ذي جهتين و امتناعه و لكن الأولى ان يجعل عنوان البحث على وجه آخر و ذلك بان يقال إذا تعلق امر و نهى بشيئين اتحدا في الخارج وجوداً و إيجاداً فهل يوجب ذلك سراية كل منهما إلى ما تعلق به الآخر ليلزم سقوط أحدهما لامتناع اجتماع الحكمين المتضادين في مورد واحد أو ان اتحاد الوجودين في الخارج لا يوجب السراية المذكورة فلا يلزم من ثبوت الحكمين فيه اجتماع الضدين (وجه الأولوية) ان العنوان المعروف يوهم ان القائل بالجواز لا يعترف بتضاد الحكمين فلذا يقول بجواز اجتماعهما مع ان الأمر ليس كذلك بل هو انما يدعى الجواز لادعائه عدم لزوم اجتماع الحكمين من اتحاد المتعلقين خارجا لا انه يدعى جوازه بعد تسليم تحقق اجتماعهما ضرورة ان استحالة اجتماع الحكمين بعد وضوح التضاد بينهما لا تكاد تخفي على عاقل فضلا عن فاضل فالنزاع انما هو في استلزام ثبوت الحكمين و فعليتهما لاجتماعهما في شي‌ء واحد و عدمه لا في جواز الاجتماع و امتناعه ثم انه يقع الكلام في المقام في جهتين (الأولى) في سراية كل واحد من الأمر و النهي إلى متعلق الآخر و عدمه و منشأ النزاع في هذه الجهة هو النزاع في ان الجهتين المتحققتين في المجمع تعليليتان أو تقييديتان و يترتب على القول بالسراية المزبورة وقوع التعارض بين دليلي الواجب و الحرام و على القول بعدمها عدمه و ذلك لأن الجهتين إذا كانتا تعليليتين تعلق الأمر بما تعلق به النهي بعينه فيقع التعارض بين الدليلين لا محالة و هذا بخلاف‌


- لم يبق لوجوب الوفاء بعد تحقق الحنث مرة واحدة محل أصلا و لو شك الناذر بعد نذره في كيفيته فأصالة البراءة عن الزائد على وجوب واحد تقتضي جواز إيجاد الفعل بعد تحقق الحنث بارتكاب ذلك الفعل مرة واحدة

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست