responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 326

الامتثال إلى استلزام القول بالترتب في هذا القسم لوجوب ترك الأهم بالوجوب المقدمي مع فرض كونه مقدمة للوجوب لأن المفروض هو اتحاد زمان ترك الأهم و فعل المهم و قد فرضنا تقدم خطاب المهم على زمان وجوده فخطاب المهم يكون سابقاً على زمان ترك الأهم فترك الأهم لتوقف وجود المهم عليه يتصف بالوجوب المقدمي فيلزم من القول بالترتب في المقام اجتماع الوجوب و الحرمة في الأهم في زمان واحد (و أنت) بعد ما ظهر لك امتناع اتصاف مقدمة الوجوب بالوجوب الغيري لما عرفت من الوجهين الأولين المطردين في جميع الموارد يتضح لك بطلان الإيراد المذكور و ان توقف المحقق المذكور (قده) عن القول بالترتب لأجله و تشنيعه على المحقق صاحب الحاشية (قده) لأجل ذهابه إلى الترتب ليس في محله‌

(و اما القسم الثالث) و هو ما إذا كان التزاحم ناشئاً من ملازمة وجود الواجب لوجود الحرام اتفاقاً

كما إذا فرضنا حرمة استدبار الجدي المستلزم لوقوع التزاحم بينها و بين وجوب استقبال القبلة بالنسبة إلى أهل العراق مثلا فان لم يكن أحد الحكمين أهم من الآخر سقط كلاهما و إلا قدم الأهم و سقط خطاب المهم رأساً و لا يمكن الالتزام بالترتب في هذا الفرض لأن عصيان خطاب الأهم كاستقبال القبلة في المثال على تقدير كونه الأهم لا يكون إلّا باستدبارها فتعلق الخطاب به معلقاً على عصيان وجوب الاستقبال يستلزم طلب الحاصل و هو غير معقول‌

(و اما القسم الرابع) و هو ما إذا وقع التزاحم لأجل اتحاد متعلق الأمر و النهي في الوجود

كما في موارد اجتماع الأمر و النهي فلا يعقل الخطاب الترتبي فيه أيضا (1) لما أشرنا إليه من ان عصيان خطاب النهي اما ان يكون بإتيان متعلق الأمر أو بضد آخر غيره و على الأول يلزم من الخطاب الترتبي طلب الحاصل و على الثاني يلزم منه طلب أحد الضدين على تقدير وجود الضد الآخر و


(1) التحقيق في هذا المقام انا إذا قلنا بامتناع اجتماع الأمر و النهي اما لدعوى سراية كل من الأمر و النهي من متعلقه إلى متعلق الآخر أو لدعوى ان التركيب بين المأمور به و المنهي عنه في المجمع اتحادي لا انضمامي فلا معنى للقول بالترتب في موارد اجتماع الأمر و النهي كما أفيد في المتن و اما إذا قلنا بالجواز لكون التركيب انضماميا و بطلان دعوى السراية المذكورة فما به يتحقق العصيان انما هو وجود مغاير لوجود المأمور به فلا مانع من الالتزام فيه بالترتب كما هو الحال في غير المقام من موارد التزاحم بين الواجب و الحرام و سيجي‌ء الكلام في ذلك فيما بعد إن شاء اللَّه تعالى‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست