responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 322

ليقال انه ما هو المراد من الإيصال فان كان المراد منه فعلية الإيصال لزم تخصيص الوجوب الغيري بالعلة التامة و ان كان المراد منه كون المقدمة قابلة للتوصل بها إلى ما يتوقف عليها لزم منه القول بوجوب كل مقدمة فلا يكون لما أفاده أثر في محل الكلام بل المراد من الحيثية المتكرر ذكرها في كلامه (قده) هو بيان ان مرتبة الخطاب المقدمي هي بعينها مرتبة الخطاب النفسيّ من حيث اقتضائه لتحقق الواجب النفسيّ فحاله حاله في اقتضاء تقدير إطاعة الواجب النفسيّ و هدم تقدير معصيته من دون ان يقتضى شيئاً آخر على تقدير تحقق العصيان و فرض وجوده (الثانية) ان الخطاب المتعلق بالمقدمة لو لم يكن خطابا مقدميا مترشحاً من ناحية الخطاب بذي المقدمة لأمكن ان يكون مقيداً بصورة الإتيان بذي المقدمة أو بصورة عدمه أو يكون مطلقاً بالقياس إلى الحالين لكنه بما انه خطاب تبعي قهري لا محالة يكون تابعاً لخطاب ذي المقدمة في الإطلاق و الاشتراط و إذ قد عرفت في المقدمة الرابعة من مقدمات الترتب ان الخطاب (1) لا يعقل فيه الإطلاق و التقييد بالإضافة إلى فرض إطاعته أو معصيته لا لحاظاً و لا ذاتاً تعرف انه لا يعقل الإطلاق و التقييد في الخطاب المقدمي بالإضافة إلى إطاعة الخطاب النفسيّ و معصيته أيضا لأن المفروض كونه تابعاً له في ذلك فإذا لم يمكن الإطلاق و التقييد بالإضافة إلى الوجوب النفسيّ لم يمكن الإطلاق و التقييد بالإضافة إلى الوجوب الغيري أيضاً (إذا عرفت ذلك) فنقول ان ما يمكن ان يكون مانعاً من القول بالترتب في القسم الأول و هو ما إذا كانت المقدمة سابقة في الوجود على وجود ذي المقدمة امران (الأول) ان القول (2) بالترتب في المقام يستلزم الالتزام بالشرط المتأخر


(1) و قد عرفت هناك انه لا بد من ان يكون الخطاب مطلقاً بالإضافة إلى حالتي العصيان و الإطاعة و انه يستحيل الإهمال في مقام الثبوت بالإضافة إلى التقسيمات الأولية أو الثانوية بل لا بد في كل منهما من ثبوت الإطلاق أو التقييد فإذا كان التقييد مستحيلا كان الإطلاق ضرورياً لا محالة

(2) التحقيق ان يقال ان استلزام القول بالترتب في محل الكلام للالتزام باشتراط حرمة المقدمة بالشرط المتأخر و ان كان ليس فيه محذور أصلا و لا يتوقف الالتزام به في المقام على دلالة دليل بالخصوص عليه و ذلك لما عرفت من ان القول بالترتب في فرض إمكانه مما لا مناص عنه لأن اللازم عند مزاحمة التكليفين انما هو رفع اليد عن إطلاق خطاب المهم بقدر ما يرتفع به محذور التزاحم و اما الزائد عليه فلا موجب لرفع اليد عنه إلّا-

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست