responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 316

للاستمرار فالالتزام بترتب خطاب آخر على عصيانه انما يجدى في فعلية الخطاب المترتب في خصوص الآن الأول القابل لوقوع الأهم فيه فيجتمع فيه الأمران على نحو الترتب و اما بعد مضيه و سقوط خطاب الأهم لمضي زمان امتثاله فلا يتوقف طلب المهم على القول بجواز الترتب إذ لا مانع بعد سقوط طلب الأهم من فعلية طلب المهم على الفرض فيصح المهم حينئذ و لو بنينا على امتناع الترتب كما هو ظاهر و اما إذا كان خطاب الأهم استمراريا فقد يكون العلم به قبل الشروع في امتثال خطاب المهم و قد يكون بعد الشروع فيه فان كان قبل الشروع فتدور صحة خطاب المهم ابتداء و استدامة مدار القول بالترتب كما عرفت و اما إذا كان بعد الشروع فيه و كان الواجب مما يحرم قطعه كما إذا علم بتنجس المسجد بعد الشروع في الصلاة الفريضة فلا يتوقف بقاء خطاب المهم على القول بالترتب فان إزالة النجاسة انما كانت أهم من الصلاة لأجل فوريتها و سعة وقت الصلاة فإذا شرع فيها و حرم قطعها على الفرض لم يبق موجب لتقدم خطاب الإزالة على خطابها فلا يتحقق حينئذ عصيان خطاب الصلاة ليكون الأمر بإتمام الصلاة متوقفا على جواز الترتب و عليه فالامر بإتمامها (1) يكون متقدماً على خطاب الإزالة لا محالة نعم إذا كان هناك واجب آخر أهم من إتمام الصلاة كحفظ النّفس المحترمة توقف الخطاب بإتمام الصلاة على الالتزام بالترتب أيضاً

(فرع)

لا إشكال في جواز أخذ الماء من الآنية المغصوبة أو المتخذة من الذهب أو الفضة إذا كان ذلك بعنوان التخليص و المراد به هو ما إذا كان الماء مملوكاً لمن يريد التصرف و لم يستند كونه في الآنية التي يحرم التصرف فيها إلى اختياره و رضاه فانه يجوز حينئذ لمالكه التصرف فيه و ان كان تصرفه فيه مستلزماً للتصرف في الآنية أيضاً و


(1) لا يخفى ان مدرك حرمة قطع الصلاة إذا كان هي الاخبار الدالة على ان تحليل الصلاة هو التسليم فالامر كما أفيد في المتن لأن القدر المتيقن من الإجماع على وجوب إزالة النجاسة عن المسجد فوراً انما هو في غير ما دل الدليل اللفظي بإطلاقه على وجوب المضي في الصلاة المستلزم لتأخير الإزالة إلى زمان الفراغ منها و اما إذا كان مدرك حرمته منحصراً بالإجماع عليها لعدم استفادة الحرمة التكليفية من تلك الاخبار فلا موجب لتقدم وجوب المضي في الصلاة على وجوب الإزالة و تمام الكلام في محله‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست