responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 315

لاشتماله على الملاك و قد تقدم الكلام فيه مفصلا

الأمر الرابع [إذا كان الواجبان المتزاحمان آنيين غير تدريجيين‌]

إذا كان الواجبان المتزاحمان آنيين غير تدريجيين فلا يتوقف القول بالترتب فيه على الالتزام بالشرط المتأخر أو الوجوب المعلق لما عرفت من ان زمان خطاب الأهم و زمان عصيانه و زمان امتثال خطاب المهم شي‌ء واحد و اما إذا كان الواجبان تدريجيين كما في مزاحمة وجوب الإزالة لوجوب الصلاة فربما يقال فيه ان الالتزام بالخطاب الترتبي عند مزاحمتهما يستلزم الالتزام بالشرط المتأخر أو الوجوب المعلق لأن عصيان خطاب الإزالة في المثال حال الشروع في الصلاة لا يصحح الخطاب بها لأنه مشروط ببقاء العصيان إلى الجزء الأخير منها و بانتفائه عند كل جزء يرتفع الأمر بالصلاة قطعاً و بما انه يستحيل تأخر الشرط كما عرفت لا مناص في القول بالترتب فيه عن الالتزام بكون عنوان التعقب شرطا و قد بينا سابقا ان الالتزام بذلك يتوقف على دلالة دليل بالخصوص عليه و إلّا فهو على خلاف القاعدة و على ذلك فالخطاب الترتبي بما انه لم يدل عليه دليل بالخصوص كان القول به في الواجبين التدريجيين المستلزم للالتزام بكون التعقب بالعصيان شرطا لخطاب المهم على خلاف القاعدة فينحصر الالتزام بالخطاب الترتبي بالخطابات التي لا تكون متعلقاتها من الأمور التدريجية و بذلك تكون المسألة قليلة الجدوى جداً و الجواب عن ذلك يظهر مما بيناه في بعض المباحث السابقة من ان القدرة التي هي شرط لكل خطاب لا بد من ان تكون شرطيتها في الأمور التدريجية على نحو الشرط المتأخر بمعنى الاشتراط بعنوان التعقب مثلا شرط وجوب الصلاة انما هي القدرة على التكبيرة المتعقبة بالقدرة على بقية الاجزاء التي بعدها بداهة ان القدرة على الجزء الأول في كل مركب تدريجي لا تصحح التكليف بالمجموع قطعا فالعقل قد دل على شرطية عنوان التعقب في جميع الأفعال التدريجية التي وقعت في حيز التكليف و عليه فنقول انما التزمنا بكون خطاب المهم مشروطا بعصيان خطاب الأهم لعدم كون متعلقه مقدورا الا في هذا الفرض فاشتراطه بعصيان خطاب الأهم انما هو لأجل اشتراط الخطاب بالقدرة و إلّا فليس هناك دليل بالخصوص على اشتراط خطاب بعصيان خطاب آخر فإذا رجع الأمر إلى شرطية القدرة فلا يكون الالتزام بشرطية عنوان التعقب على خلاف القاعدة ليحتاج إلى دليل بالخصوص على شرطية عنوان التعقب في خصوص الخطاب الترتبي‌

(تتميم)

الخطاب بالأهم إذا كان آنيا غير قابل‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست