responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 312

عصيان للتكليف بالإخفات ليتحقق موضوع الخطاب بالجهر لأن التكليف الواقعي لا يتنجز مع الجهل به و بدونه لا يتحقق العصيان الّذي فرض اشتراط وجوب الجهر به أيضا (فان قلت) المفروض في محل الإشكال هو كون الجهل ناشئاً عن التقصير فلا يكون مانعا عن تنجز الخطاب الواقعي بالإخفات و حصول عصيانه المشروط به وجوب الجهر (قلت) سيجي‌ء في محله إن شاء اللَّه تعالى ان الخطاب الواقعي لا يكون منجزا و قابلا للدعوة في ظرف الجهل سواء كان الجهل ناشئاً من تقصير أم من قصور بل استحقاق العقاب انما هو على مخالفة وجوب التعلم أو الاحتياط المستلزمة لمخالفة الواقع و ان شئت فقل ان استحقاق العقاب على مخالفة الواقع في ظرف وجوب الاحتياط أو التعلم و ذلك لما سنبينه في محله إن شاء الله تعالى من ان إيجاب التعلم أو الاحتياط انما هو من باب تتميم الجعل الأول فالعقاب على مخالفة الواقع هو بعينه العقاب على مخالفة إيجاب الاحتياط أو التعلم و بالعكس و عليه فاستحقاق العقاب على تقدير تحقق مخالفة الحكم الواقعي لا يصحح إحراز العصيان بالفعل ما لم يصل التكليف الواقعي بنفسه بالوجدان أو بطريق معتبر من أمارة أو أصل محرز و ما لم يحرز العصيان لا وجدانا و لا تعبدا لا يكون الحكم المترتب عليه محرزا أيضاً (و بالجملة) المكلف بالإخفات في الواقع إذا أجهر بالقراءة فاما ان يكون عالماً بوجوب الإخفات عليه أولا اما الأول فهو خارج عن محل الكلام إذ المفروض فيه توقف صحة الجهر على الجهل بوجوب الإخفات و اما على الثاني فعصيان وجوب الإخفات و ان كان متحققاً في الواقع إلّا انه يستحيل جعله موضوعاً لوجوب الجهر في ظرف الجهل لاستحالة جعل حكم يمتنع إحرازه و عليه فيستحيل تصحيح عبادة الجاهل (حينئذ) بنحو الترتب (توضيح ذلك) ان فعلية الخطاب المترتب تتوقف على كون الخطاب المترتب عليه فعلياً منجزاً و كون المكلف عاصياً له و عالما بعصيانه فالموارد التي تجري فيها البراءة عن التكليف المجهول تنتفي فيها الجهات الثلاث التي تدور عليها صحة الخطاب الترتبي إذ مع جريان البراءة لا يتنجز التكليف الواقعي فلا يتحقق العصيان فضلا عن تعلق‌


أصلا و قد تقدم ان التعبير عن كون خطاب المهم مشروطاً بترك الأهم باشتراطه بعصيان الأهم انما كان لنكتة خاصة و إلّا فالشرط في الحقيقة هو نفس الترك لا عنوان العصيان و على ذلك فلا مانع من الالتزام بالترتب في محل الكلام و دفع الإشكال المتقدم به و ذلك لا ينافى إمكان دفعه بوجه آخر أيضاً و سيأتي له التعرض في محله إن شاء اللَّه تعالى‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست