responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 31

فيه خارجاً و الارتباط بينهما أشد من الارتباط الجعلي (و مما ذكرنا) تعرف امتناع الاستعمال في شخص نفسه فانه لا اثنينية (ح) حتى يمكن فناء شي‌ء في شي‌ء (و اما ما ذكره صاحب الفصول) في مقام الامتناع من اتحاد الدال و المدلول من دون تأويل في البين أو تركب القضية من جزءين (فلا وجه له) فان التأويل أو اتحاد الدال و المدلول فرع إمكان الاستعمال و هو منتف فيما نحن فيه رأساً (و مع قطع النّظر عما ذكرنا) نمنع تركب القضية من جزءين بل هي مركبة من اجزاء ثلاثة غاية الأمر ان موضوع القضية هو نفس الموضوع الواقعي (و بالجملة) صحة الاستعمال في مواردها تارة تكون معلولة (للاتحاد الجعلي) الناشئ من الوضع أو من المناسبة بين المستعمل فيه و الموضوع له (أو للاتحاد الذاتي) و الأخير أقوى من الأولين و وجهه واضح فلا يحتاج إلى جعل و تعيين (مضافا) إلى ان صحة الاستعمال كذلك موجودة في المهملات أيضاً و كونها مجعولة و موضوعة ينافي كونها مهملة.

الأمر الثاني في ان الدلالة تابعة للإرادة أم لا

(1) (و لبيان موضع النزاع (لا بد) من ان يقال ان الدلالة اما تصورية و اما تصديقية (اما الأولى) فهي عبارة عن نفس خطور المعنى في الذهن عند تصور اللفظ و هذه مما لا شبهة في عدم كونها تابعة للإرادة بل الإرادة تابعة للدلالة أي كون اللفظ بحيث إذا سمع ينتقل منه إلى المعنى (و اما الثانية فهي عبارة عن الدلالة على كون معاني الألفاظ مما تعلقت بها الإرادة الجدية (و كلام العلمين ((قدس سرهما)) في التبعية (ناظر) إلى المقام الثاني فيخرج بذلك الاستعمال الكنائي من الدلالات‌


(1) مقتضى ما اخترناه في معنى الوضع هو ان يكون طرف الالتزام هو قصد تفهيم المعنى باللفظ إذ لا معنى للالتزام بكون اللفظ دالا على معناه و لو صدر من لافظ من غير شعور و اختيار فانه غير اختياري فلا يعقل ان يكون طرفاً للالتزام و التعهد و عليه فلا مناص من الالتزام بكون الدلالة الوضعيّة مختصة بصورة قصد التفهيم و إرادة المعنى من اللفظ سواء كانت الإرادة جدية أم استعمالية و ما يرى من الانتقال إلى المعنى عند سماع اللفظ و لو كان اللافظ بلا شعور و اختيار فهو من جهة الأنس الحاصل من الاستعمال كثيراً لا من جهة العلقة الوضعيّة و من ثم يتحقق هذا الانتقال حتى مع تصريح الواضع باختصاص العلقة الوضعيّة بما ذكرناه هذا مع ان فائدة الوضع هو التفهيم فلا موجب لجعل العلقة الوضعيّة على الإطلاق و كلام العلمين في بحث الدلالات الثلث صريح فيما ذكرناه فراجع‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست