responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 308

معا و اما الثاني فهو يستلزم إنكار الترتب و انحصار الأمر المولوي بخطاب الأهم و كون الأمر بالمهم إرشاداً محضاً إلى كونه واجداً للملاك حينئذ ضرورة انه لا معنى لوجود الأمر المولوي الإلزامي و عدم ترتب استحقاق العقاب على مخالفته و من الواضح ان المنكر لصحة الترتب انما ينكر الخطاب المولوي لا الإرشادي فله ان يحمل ما لا سبيل له إلى إنكاره من الأوامر الترتبية في الشرعيات و العرفيات على ذلك فلا يكون لإثبات الخطاب الترتبي ثمرة أصلا فان وجود الملاك الّذي هو نتيجة الأمر الإرشادي مسلم عند من ينكر الخطاب الترتبي أيضاً (قلت) لا مناص للقائل بصحة الترتب من اختيار الشق الأول و توهم استلزام تعدد العقاب لكون العقاب على غير المقدور يندفع أولا بالنقض بموارد الأوامر الكفائية التي لا يمكن صدور الواجب فيها الا من بعض المكلفين على البدل مع ان جميع المخاطبين يستحقون العقاب على مخالفته فكما ان استحالة صدور الواجب عن جميع المخاطبين دفعة واحدة لفرض امتناع الواجب بطبعه عن الاشتراك فيه و تدريجاً لفرض سقوط الأمر بامتثال بعض المكلفين و عدم بقاء الموضوع لامتثال الباقين لا تنافي توجه الخطاب إلى الجميع و صحة عقابهم على تقدير العصيان كذلك الحال في المقام فلو كان تعدد العقاب عند تعدد العصيان مع عدم إمكان أزيد من الإطاعة الواحدة مستلزماً لأن يكون العقاب على غير المقدور لامتنع تعدد العقاب في التكاليف الكفائية أيضاً و ثانياً بالحل و هو ان العقاب ليس على ترك الجمع بين الواجبين في مقام الامتثال ليقال انه عقاب على غير المقدور ضرورة ان الطلب لم يتعلق إلّا بذات كل من الواجبين فكيف يعقل أن يعاقب على ترك الجمع بينهما الّذي لم يطالب به المكلف أصلا بل العقاب انما هو على الجمع في الترك بمعنى انه يعاقب على ترك كل منهما في حال ترك الآخر و لا ريب أن ترك كل من الواجبين حال ترك الآخر مقدور للمكلف فيعاقب عليه فالعقاب في الحقيقة على الجمع بين العصيانين لا على ترك الجمع بين الامتثالين و الفرق بينهما في غاية الوضوح و هكذا الحال في الواجبات الكفائية فان العقاب هناك على عصيان كل واحد منهم حال عصيان الباقين و لا ريب في انه مقدور للمكلف فلا مانع من العقاب عليه هذا مضافاً إلى انه لا يلزم في جواز تعدد العقاب أن يكون الجمع بين العصيانين مقدوراً للمكلف بل يكفي فيه كون كل من العصيانين في حد نفسه و مع قطع النّظر عن عصيان الخطاب الآخر مقدوراً له و لا ريب في ان الخطابين‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست