responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 307

الترك فهو ان مجرد الترك حاصل عند الجهل به أيضاً و الكلام في باب التزاحم انما هو في فرض العلم بخطاب الأهم و تنجزه فالتعبير بكون العصيان شرطا أولى و أنت بعد الإحاطة بما ذكرناه تعرف ان دعوى الضرورة في إمكان الخطابين على نحو الترتب غير مجازفة (و ملخص) ما ذكرناه في إثبات ذلك برهانان (الأول) هو البرهان الإني و هو عبارة عن جملة من الفروع الفقهية المتسالم عليها عند الأصحاب بحيث لا يمكن إنكارها و الالتزام بها يستلزم القول بجواز الترتب (الثاني) هو البرهان اللمي بتقريب ان طلب الجمع انما هو من لوازم إطلاق الخطابين دون أنفسهما و بما ان المحذور يندفع برفع اليد عن أحد الإطلاقين يكون هو الساقط لا غيره و بما ان المفروض في المقام هو كون أحد الواجبين أهم من الآخر يبقى خطاب الأهم على إطلاقه و يكون الساقط هو إطلاق خطاب المهم لا محالة فتكون النتيجة هو اشتراط خطاب المهم بعصيان خطاب الأهم (و بالجملة) بعد تقييد أحد الخطابين بعصيان الآخر لا بد في فرض الإتيان بشي‌ء من الواجبين من وقوع أحدهما على صفة المطلوبية بنحو القضية المنفصلة الحقيقية كما في بقية موارد التزاحم فان الأمر بالأهم اما ان يمتثل في الخارج أولا و على الأول يستحيل وقوع المهم على صفة المطلوبية و على الثاني فيما ان متعلقه لم يوجد في الخارج يستحيل كونه مصداقاً للمطلوب و معنوناً بعنوانه و بالجملة الأهم اما ان يوجد في الخارج فهو الواقع على صفة المطلوبية و لا خطاب حينئذ بالمهم لانتفاء شرطه أعني به عصيان الأهم و اما ان لا يوجد الأهم فان وجد المهم حينئذ فهو الواقع على صفة المطلوبية و اما ان لا يوجد المهم أيضاً فلم يقع شي‌ء منهما على صفة المطلوبية من باب السالبة بانتفاء الموضوع و على كل حال يستحيل وقوعهما معاً في الخارج على صفة المطلوبية فيستكشف من ذلك عدم استلزام فعلية طلبهما لطلب الجمع (فان قلت) سلمنا انه لا يلزم من الخطابين على نحو الترتب طلب الجمع بين متعلقيهما بل ترتب الخطابين ينافي طلب الجمع كما مر لكن القائل بالترتب لا يخلو من أحد امرين اما الالتزام بتعدد العقاب على تقدير عصيانهما معاً و الاشتغال بفعل آخر أو الالتزام بعدم استحقاق العقاب على ترك الواجب المهم اما الأول فلا سبيل له إليه فانه كما لا يمكن تعلق التكليف بغير المقدور كذلك لا يمكن العقاب عليه أيضاً و بما ان المفروض هو استحالة الجمع بين المتعلقين يستحيل العقاب على تركهما

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست