responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 301

رافع لموضوع الآخر بنفسه فكيف يمكن فرض اجتماعه معه مضافاً إلى ان فرض الاجتماع يستلزم فرض الشي‌ء قبل وجود موضوعه و في مرتبة رافعه و هو يستلزم تقدم الشي‌ء على نفسه بمرتبتين لأن المفروض (1) ان مرتبة موضوعه متأخرة عن الخطاب الرافع له بمرتبة و هو متأخر عن موضوعه بمرتبة واحدة أيضاً ففرضه في عرض الخطاب الرافع لموضوعه يستلزم تقدمه على نفسه بمرتبتين و مثال ذلك ما إذا تعلق خطاب بإخراج ناقة واحدة مثلا زكاة قبل تمام سنة التجارة فان تعلق الخطاب بإخراج نفس العين يخرجها عن عنوان فاضل المئونة الّذي هو موضوع وجوب الخمس كما ان سنة التجارة لو فرض كما لها قبل تمامية حول الزكاة يكون وجوب إخراج الخمس من النصاب مخرجاً له عن كونه طلقاً بمشاركة الفقير إياه في ذلك المال فيخرج بذلك عن موضوع وجوب الزكاة هذا بالنسبة إلى الخطاب المتعلق بإخراج نفس العين و صرفها في مصرفها و اما الخطاب المتعلق بتفريغ الذّمّة عما اشتغلت به لأجل دين صرف في مئونة سنة التجارة فهو أيضاً يخرج المال عن عنوان فاضل المئونة و اما إذا كان لأجل دين سابق صرف في غير مئونة سنة التجارة فنفس الخطاب فيه لا يخرج المال الموجود عن عنوان فاضل المئونة نعم أداء الدين السابق في سنة التجارة و امتثال طلبه يحسب من المؤن و يخرج به المال عن العنوان المذكور قطعاً فهذا القسم يدخل في القسم الآتي الّذي يكون فيه ارتفاع موضوع أحد الخطابين بامتثال الخطاب الآخر دون نفسه و اما الضمانات التي تحدث في سنة التجارة من إتلاف مال الغير و نحو ذلك ففي كون الخطابات الناشئة منها رافعة لموضوع وجوب الخمس بنفسها و بامتثالها قولان أقواهما الثاني فتكون داخلة في القسم الآتي أيضاً هذا ما يتعلق بباب الخمس و اما ما يتعلق بباب الحج فكل خطاب مالي تعلق بالعين أو بالذمة يكون بنفسه مانعا عن تحقق الاستطاعة و رافعا لها تشريعا و لو فرضنا كون ما في الذّمّة مؤجلا و لم يحل أجله بناء على ما هو الأقوى‌


(1) لا يخفى ان ما هو المفروض انما هو تأخر ارتفاع موضوع أحد الخطابين عن نفس الآخر و قد عرفت فيما تقدم ان تأخر شي‌ء عن شي‌ء لا يقتضى تأخر نقيض الشي‌ء المتأخر عن الشي‌ء المتقدم و عليه فلا وجه لما أفيد في المتن من استلزام اجتماع الخطابين المفروض كون أحدهما بنفسه رافعاً لموضوع الآخر لتقدم الشي‌ء على نفسه بمرتبتين نعم ما أفيد أولا في وجه استحالة ذلك و حاصله ان فعلية الحكم بما انها تتوقف على وجود موضوعه لا محالة تكون مستحيلة في فرض وجود الرافع لموضوعه في غاية الجودة و المتانة

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست