responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 293

لما استلزم ذلك طلب الجمع بين الضدين كما توهم بداهة ان عنوان التعقب بالمعصية انما ينتزع من المكلف بلحاظ تحقق عصيانه في ظرفه المتأخر فإذا فرض وجود المعصية في ظرفها و كون التعقب بها شرطا لخطاب المهم فيكون الحال فيه بعينه الحال في فرض كون نفس العصيان شرطاً لطلب المهم بلا تفاوت بينهما أصلا و عليه فلا يكون اجتماع الطلبين كذلك في زمان واحد مستلزماً لطلب الجمع بين المتعلقين كما توهم و بالجملة فرض تحقق امتثال طلب الأهم في ظرفه هادم لشرط خطاب المهم فكيف يمكن ان يكون المهم مطلوبا في فرض وجود الأهم ليرجع الأمر إلى طلب الجمع بين الضدين ثم ان ما ذكرناه من ان زمان خطاب المهم و امتثاله متحد مع زمان عصيان خطاب الأهم انما هو فيما إذا كان التزاحم بين واجبين مضيقين كما إذا دار الأمر بين إنقاذ غريقين كان أحدهما أهم من الآخر و اما إذا كان خطاب المهم موسعا فبناء على امتناع الخطاب الترتبي يخرج الفرد المزاحم عن إطلاق الواجب الموسع مطلقا و اما بناء على إمكانه فيكون خروجه و عدم شمول الإطلاق له مشروطا بامتثال خطاب الأهم فعلى تقدير عصيانه يكون هذا الفرد مشمولا للإطلاق أيضا و على كل حال فالشرط مقارن لمشروطه زمانا غاية الأمر ان المهم إذا كان مضيقاً كان المشروط بعصيان خطاب الأهم هو أصل خطاب المهم و إذا كان موسعاً كان المشروط به إطلاقه للفرد المزاحم دون أصله‌

المقدمة الرابعة و هي أهم المقدمات ان انحفاظ الخطاب في تقدير ما انما يكون بأحد وجوه ثلاثة

(الأول) ان يكون مشروطاً بوجود ذلك التقدير أو يكون مطلقا بالإضافة إليه و هذا انما يكون في موارد الانقسامات السابقة على الخطاب مثلا خطاب الحج يكون محفوظاً في ظرف الاستطاعة لكونه مشروطاً بها كما ان خطاب الصلاة يكون محفوظاً في ذلك التقدير لكونه مطلقاً بالإضافة إليها و قد ذكرنا في بحث التعبدي و التوصلي ان كل خطاب من الملتفت إلى الانقسامات السابقة على الخطاب لا بد من ان يكون بالإضافة إليها اما مطلقا أو مقيدا فالإطلاق كالتقييد حينئذ يكون لحاظيا (الثاني) ان يكون الخطاب بالإضافة إلى ذلك التقدير مطلقاً بنتيجة الإطلاق أو يكون مقيداً به بنتيجة التقييد و هذا انما يكون في الانقسامات المتأخرة عن الخطاب اللاحقة له و الموجب لهذا النحو من التقييد أو الإطلاق هو تقيد الغرض القائم بالمأمور به بوجود ذلك التقدير أو إطلاقه بالإضافة

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست