responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 282

و مجمل الكلام في هذا المقام انه كلما دار الأمر بين سقوط الطهور و سقوط أي قيد من قيود الصلاة يسقط ذاك القيد و ان كان وقتا و كل ما دار الأمر بين سقوط خصوص الطهارة المائية و سقوط قيد غيرها تسقط الطهارة المائية (و السر فيه) أن أجزاء الصلاة و شرائطها و ان كانت مشروطة بالقدرة شرعاً لما دل على أن الصلاة لا تسقط بحال إلّا ان خصوص الطهارة المائية ممتازة عن بقية الاجزاء و الشرائط بجعل البدل لها شرعاً فتتأخر رتبتها عن الجميع (و كلما) دار الأمر بين سقوط إدراك ركعة من الوقت و سقوط أي قيد غير الطهور يسقط ذاك القيد لكون إدراك الوقت أهم (و كلما) دار الأمر بين سقوط إدراك تمام الركعات في الوقت و سقوط قيد آخر يسقط إدراك تمام الركعات الا في السورة فانها تسقط عند الدوران المزبور لقيام الدليل على سقوطها بالاستعجال (و كلما) دار الأمر بين سقوط الاجزاء و سقوط الشرائط تسقط الشرائط (1) لتأخر رتبتها عن الاجزاء فانها اعتبرت قيوداً فيها فتسقط حال التعذر (و كلما) دار الأمر بين سقوط أصل الشرط و سقوط قيده كدوران الأمر بين سقوط أصل الساتر و سقوط كونه طاهراً يسقط قيده (2) لتأخر رتبته و أفتى بعضهم في المسألة بلزوم الصلاة عارياً و المسألة محررة في الفقه (و كلما) دار الأمر بين سقوط قيد اعتبر في الركن و سقوط قيد اعتبر في غيره كما


(1) قد عرفت فيما تقدم ان اشتراط المأمور به بشي‌ء انما هو بأخذه قيداً في المأمور به فيكون تقيد ذات الواجب به متعلقاً للوجوب أيضاً و عليه فلا وجه لما أفيد من تعين الشرائط للسقوط عند دوران الأمر بين سقوط شي‌ء منها و سقوط بعض اجزاء الواجب بل لا بد من رعاية الأهم و الحكم بسقوط غيره و على تقدير عدم كون أحدهما أهم من الآخر يحكم بالتخيير بينهما

(2) إذا كان قيد الشرط مقوماً له كما هو الغالب في قيود شرائط الصلاة فبانتفاء القيد ينتفي الشرط أيضاً فلا وجه لكون الساقط هو قيد الشرط دون نفسه كما أفيد هذا فيما إذا لم يكن فاقد القيد مانعاً من صحة المأمور به من جهة أخرى و اما إذا كان كذلك كما إذا دار الأمر بين الصلاة عاريا و الصلاة في غير المأكول فيدور الأمر بين فقدان الشرط أعني به الستر و الاقتران بالمانع أعني به اقتران الصلاة بوقوعها في غير المأكول و لا ضابط لترجيح بعض القيود على بعضها الآخر في هذه الموارد و المتبع هو نظر الفقيه في كل مورد بخصوصه و اما ذهاب المشهور إلى تقدم الصلاة عاريا على الصلاة في النجس فهو من جهة النص الوارد في ذلك و المسألة محررة في الفقه‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست