بلا حاجة ضم مقدمة لزوم نقض الغرض أصلا فان قلت أن ما ذكرته من التمسك بإطلاق المادة في المرتبة السابقة على تعلق الطلب بها لإثبات عدم دخل القدرة في الملاك يتوقف على كون المولى في مقام بيان ما يقوم به ملاك طلبه أيضاً و من الواضح انه يقطع عادة بعدم كون الآمر في مقام البيان من هذه الجهة و معه كيف يمكن التمسك بالإطلاق مع ان كون المولى في مقام البيان من جملة مقدماته و بالجملة ما فرض كون المولى في مقام بيانه و هو ما تعلق به طلبه مقيد بالقدرة على الفرض و ما يشك في تقيده بها و هو الملاك الداعي إلى طلب الفعل فالمولى ليس في مقام بيانه فلا يجدى الإطلاق في مقام الإثبات لدفع احتمال التقيد في مقام الثبوت (قلت) التمسك (1) بالإطلاق ان كان لاكتشاف ما اراده المتكلم من كلامه فهو
(1) لا يخفى ان التمسك بإطلاق المتعلق لإحراز عدم اشتراط الملاك بالقدرة ان كان من جهة استكشاف مراد المتكلم من ظاهر كلامه فهو يتوقف على كون المولى في مقام بيان ما يقوم به ملاك طلبه و من الواضح انه ليس كذلك غالباً بل غاية ما هناك كون المولى في مقام بيان ما تعلق به طلبه فقط بل الغالب في الموالي العرفية غفلتهم عن ذلك فضلا عن كونهم في مقام بيانه ثم انه على تقدير كون المولى في مقام بيان ما يقوم به ملاك طلبه أيضاً لا يمكن التمسك بإطلاق كلامه بعد حكم العقل باعتبار القدرة في متعلق الطلب أو اقتضاء نفس تعلق الطلب به ذلك و احتمال اعتماد المتكلم في التقييد على ذلك لأن الكلام يحتف حينئذ بما يحتمل كونه قرينة فلا ينعقد له ظهور في الإطلاق كما هو ظاهر و اما إذا كان التمسك بالإطلاق لأجل كشف المعلول عن علته سواء كان المولى في مقام البيان من الجهة المشكوك فيها أم لم يكن كما هو مختار شيخنا الأستاذ (قدس سره) فيرد عليه ان تعلق الطلب بشيء و ان كان يكشف عن وجود الملاك فيه بناء على تبعية الأحكام لما في متعلقاتها من الملاكات الواقعية كما هو الصحيح إلّا ان غاية ما يقتضيه ذلك هو إحراز الملاك في خصوص الحصة الملازمة لتعلق الطلب بها دون غيرها ضرورة ان عدم طلب غير المقدور كما يمكن ان يكون لأجل المانع يمكن ان يكون لعدم ما يقتضيه فلا موجب لإحراز الملاك فيه أصلا و اما ما ربما يقال من ان تعلق الطلب بفعل غير مقيد بالقدرة في مقام الإثبات يكشف عن وجوبه بالمطابقة و عن كونه ذا ملاك ملزم بالالتزام و حكم العقل باعتبار القدرة في متعلق التكليف انما يصلح للتقييد بالإضافة إلى الدلالة المطابقية دون الالتزامية-