responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 265

من ان النهي المانع عن التقرب بالعبادة انما هو النهي النفسيّ لا الغيري لأن النهي الغيري لا ينشأ من مفسدة في متعلقه ليكشف عن عدم تمامية ملاك الأمر و بما انك عرفت في مبحث التعبدي و التوصلي كفاية قصد الملاك في صحة العبادة و عدم اشتراطها بقصد الأمر إذ لم يدل دليل شرعي على اعتبار أزيد من قصد التقرب بالعمل في وقوعه عبادة و اما تطبيقه على قصد الأمر و غيره من الدواعي القربية فانما هو بحكم العقل و قصد الملاك ان لم يكن أقوى في حصول التقرب بنظر العقل من قصد الأمر فلا أقل من كونه مثله تعرف ان الأقوى في محل الكلام صحة الفرد المزاحم و لو بنينا على كونه منهياً عنه بالنهي الغيري فضلا عما إذا لم يكن كذلك فان قلت تصحيح العبادة في حال المزاحمة بالملاك يتوقف على إحراز كونها واجدة له في هذا الحال و هو لا يجتمع مع القول باقتضاء نفس الطلب لاعتبار القدرة في متعلقه إذ عليه يكون اعتبار القدرة فيه شرعياً و القدرة دخيلة في ملاكه فيرتفع الملاك بارتفاع القدرة (بيان ذلك) انا لو بنينا على ان اعتبار القدرة في متعلق الأمر انما هو بحكم العقل لقبح تكليف العاجز (فيمكن ان يقال) حينئذ أن إطلاق متعلقه شرعا يكشف عن كونه ذا ملاك مطلقاً في حال القدرة و عدمها نظير اشتراط التكليف بكون متعلقه محل الابتلاء فانه لا يكشف عن عدم كونه ذا ملاك حال خروجه عن الابتلاء غاية الأمر انه لا يحسن تعلق التكليف به في غير حال الابتلاء و هو لا يستلزم عدم كونه واجداً للملاك في هذا الحال فإطلاق المتعلق في كلا المقامين يكون كاشفاً عن تمامية الملاك في المتعلق مطلقاً و ان كان تعلق التكليف به مشروطاً عقلا بكونه مقدورا و محلا للابتلاء و اما إذا بنينا على ان نفس تعلق الطلب بشي‌ء يقتضى اعتبار القدرة عليه فيكون تعلق الطلب به مقيداً لإطلاق متعلقه و مضيقاً لدائرته فكأنه قيد المتعلق بحال القدرة لفظا فيكون هذا التقييد كاشفاً عن اعتبار القدرة فيه شرعا و دخلها في الملاك واقعاً نظير دلالة الدليل على تقييد وجوب الحج بالاستطاعة مطابقة و دلالته على تقييد وجوب الوضوء بالتمكن من استعمال الماء التزاما لأن تقييد وجوب التيمم في الآية المباركة بعدم وجدان الماء المفسر بعدم التمكن من استعماله مع ان التفصيل بين الوجدان و عدمه قاطع للشركة كما أفاده المحقق الثاني (قده) يستلزم كون التكليف بالوضوء متوجهاً إلى غير من هو مكلف بالتيمم فكما ان التقييد فيهما يكشف عن اعتبار القدرة

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست