responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 263

على الملاك في الصحة و اما إذا بنينا على عدم الاقتضاء فغاية ما يقتضيه الأمر بالمضيق هو عدم الأمر بهذا الفرد المزاحم لعدم القدرة على الإتيان به شرعا و هو في حكم عدم القدرة عليه عقلا و ذلك لا يقتضى الفساد بداهة أن الوجوب انما تعلق بصرف وجود الطبيعة لا بخصوصية افرادها ليرجع التخيير بينها إلى التخيير الشرعي فملاك الامتثال انما هو انطباق المأمور به على الفرد الخارجي لا كون الفرد بشخصه مأموراً به و حينئذ فيما ان الواجب الموسع له افراد غير مزاحمة و صرف وجود الطبيعة مقدور للمكلف يصح تعلق الأمر به من المولى إذ لا مزاحمة بينه و بين الواجب المضيق و انما المزاحمة بين المضيق و الفرد المزاحم من الموسع و إذا كان صرف وجود الطبيعة مطلوباً للمولى و كان انطباقه على الفرد المزاحم قهريا فيتحقق به الامتثال قهراً و يكون مجزيا عقلا «و بالجملة» حال الفرد المزاحم حال غيره من الافراد فكما ان ملاك الامتثال فيها هو انطباق المأمور به عليها لا كون أنفسها مأموراً بها كذلك يكون الملاك في الفرد المزاحم هو الانطباق المذكور أيضا (و فيه) ان ما ذكره (قده) انما يتم بناء على ان يكون منشأ اعتبار القدرة شرطاً للتكليف هو قبح تكليف العاجز إذ عليه يمكن (1) ان يقال ان الواجب‌


(1) لا يخفى انه بناء على اعتبار وجود الأمر في صحة العبادة و الإغماض عما سيجي‌ء من صحة تعلق الأمر بالضدين على نحو الترتب لا مناص عن القول بفساد العبادة الموسعة المزاحمة بالواجب المضيق بناء على ما اختاره شيخنا الأستاذ (قدس سره) من استحالة تعلق الطلب بأمر متأخر مقدور في ظرفه لأنه على ذلك لا يعقل تعلق الطلب بغير المضيق لعدم كون فرد من افراده مقدوراً بالفعل فلا يعقل طلب صرف وجود الطبيعة حينئذ ليكون انطباقه على ما أتى به في الخارج قهرياً و اجزائه عن الإتيان بالمأمور به ثانياً عقلياً و لا يفرق في ذلك بين القول بان منشأ اعتبار القدرة في متعلق التكليف هو حكم العقل بقبح خطاب العاجز و القول بان منشأه هو اقتضاء نفس التكليف ذلك نعم إذا كان الواجب ذا افراد عرضية و كان بعض افراده مزاحماً بواجب أهم لا جميعها أو قلنا بصحة تعلق الوجوب بأمر متأخر في ظرفه كما هو المختار عندنا لصح الإتيان بالفرد المزاحم بداعي امتثال الأمر بالطبيعة المقدورة بالقدرة على فرد منها بناء على ان منشأ اعتبار القدرة هو الحكم العقلي المزبور لكن الفرض الأول خارج عما هو محل الكلام في المقام و الثاني خلاف ما هو مختار شيخنا الأستاذ (قدس سره) فلا وجه لما في المتن من التفصيل و تسليم ما أفاده المحقق الثاني (قده) على تقدير و إنكاره على تقدير آخر

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست