responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 262

عليها الامتثال الواجب عقلا فإذا لم يكن الصارف واجباً شرعا فلا يكون ما هو مقدمة وجوده واجبا شرعيا ليلزم منه انتفاء المباح بل انما يجب الإتيان به عقلا لتوقف واجب عقلي عليه نظير لزوم الإتيان عقلا بتمام أطراف العلم الإجمالي بالتكليف الوجوبيّ لتوقف الامتثال الواجب عقلا عليه و من الواضح ان كون شي‌ء واجبا عقلا لا يلزم منه نفي المباح و الحكم عليه بالوجوب شرعا (و أما) ثمرة البحث فقد يقال انها تظهر فيما إذا وقعت المزاحمة بين الواجب الموسع و المضيق و فيما إذا وقعت بين مضيقين أحدهما أهم من الآخر فعلى القول باقتضاء الأمر بالشي‌ء للنهي عن ضده يكون الواجب الموسع أو غير الأهم منهيا عنه فيقع فاسداً إذا كان عبادة بخلاف ما إذا قلنا بعدم الاقتضاء فانه لا موجب حينئذ لفساده (و أورد عليه) بأنه اما ان يعتبر في صحة العبادة تعلق الأمر بها فعلا و اما ان يكتفي فيها باشتمالها على ملاك الأمر و محبوبيتها الذاتيّة و ان لم يؤمر بها فعلا لأجل المزاحمة اما على الأول فتفسد العبادة عند المزاحمة بالمضيق أو الأهم سواء قلنا باقتضاء الأمر بالشي‌ء للنهي عن ضده أم لا إذ لو لم يقتض الأمر بالشي‌ء للنهي عن ضده فلا محالة يقتضى عدم الأمر به لاستحالة الأمر بالضدين فإذا كان الضد العبادي غير مأمور به بالفعل فيقع فاسدا لفرض اشتراط صحة العبادة بكونها مأموراً بها فتنتفي بانتفائه و اما على الثاني فتصح مطلقا اما بناء على عدم القول باقتضاء الأمر بالشي‌ء للنهي عن ضده فواضح و اما بناء على الاقتضاء فلان العبادة حينئذ و ان كانت منهيا عنها إلّا ان هذا النهي غيري نشأ من مقدمية تركها أو ملازمته للمأمور به و لم ينشأ من مفسدة في متعلقه ليكون موجبا لاضمحلال ما فيه من الملاك الصالح للتقرب بما اشتمل عليه و بالجملة صحة العبادة و عدمها في فرض المزاحمة انما تدوران مدار كفاية وجود الملاك في وقوع الفعل عبادة و عدم كفايته فيه سواء في ذلك القول باقتضاء الأمر بالشي‌ء للنهي عن ضده و القول بعدمه (و أورد المحقق الثاني) (قده) على إنكار الثمرة في صورة مزاحمة الموسع بالمضيق ما قد أوضحه جماعة من المحققين ممن تأخر عنه بما حاصله ان الأمر بالشي‌ء إذا كان مقتضيا للنهي عن ضده فلا محالة يكون الفرد المزاحم من الواجب الموسع منهيا عنه فيقيد به إطلاق الأمر به كما هو الحال في غير المقام من بقية موارد النهي عن العبادة و اجتماع الأمر و النهي بناء على تقديم جانب النهي فلا محالة يقع فاسداً بناء على عدم كفاية الاشتمال‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست