responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 254

الجامع بل فرده و مصداقه و لا ملازمة بين تركه و وجود الضد الآخر على الفرض و بالجملة ما هو واجد لملاك دعوى اللزوم البين و هو الجامع لا يوجد في الخارج بنفسه و ما يوجد في الخارج و هو الفرد غير واجد لملاكها (فتلخص) مما ذكرنا أن الأمر بأحد النقيضين يستلزم النهي عن الآخر باللزوم البين بالمعنى الأخص و الأمر بأحد الضدين فيما لا ثالث لهما كالحركة و السكون و الاجتماع و الافتراق يستلزم النهي عن الآخر باللزوم البين بالمعنى الأعم و فيما لهما ثالث لا استلزام أصلا و اما الأمر بأحد المتقابلين بتقابل العدم و الملكة كالتكلم و السكوت بناء على كون السكوت امراً عدميا فالظاهر انه يستلزم النهي عن الآخر باللزوم البين بالمعنى الأخص كما في النقيضين فان أحدهما بنفسه رافع للآخر لا انه ملازم للرافع و مجرد إمكان ارتفاعهما في موضوع غير قابل أجنبي عما هو الملاك في دعوى اللزوم البين بالمعنى الأخص الوجه الثاني ان ترك أحد الضدين مقدمة لوجود الآخر فيكون واجباً بسبب وجوبه و ذلك لأن كل واحد من الضدين مانع من وجود الضد الآخر و إلّا لم يكن بينهما مضادة و كون عدم المانع من مقدمات وجود الشي‌ء مما لا يحتاج إلى مزيد بيان و إقامة برهان (و فيه) ان هذا الوجه و ان كان أحسن ما استدل به على الاقتضاء إلّا انه يتوقف على إثبات كون عدم أحد الضدين مقدمة لوجود الآخر كما ذكر في الاستدلال و الحق ان المعاندة بين الوجودين لا تقتضي التوقف المزبور بيان ذلك ان الأقوال في توقف وجود أحد الضدين على عدم الآخر و عكسه نفياً و إثباتاً و ان كثرت فمنهم من أنكر التوقف رأساً و ذهب إلى اتحاد وجود أحد الضدين و عدم الآخر في الرتبة بلا تقدم و تأخر بينهما و منهم من ذهب إلى التوقف من الطرفين فجعل كلا من وجود الشي‌ء و عدم ضده مقدمة للآخر و متوقفاً عليه كما عن ظاهر العضدي و الحاجبي حيث انهما أجابا عن الاستدلال المذكور في المقام و عن استدلال الكعبي على انتفاء المباح و هو ان ترك الحرام واجب و لا يتم إلّا بإتيان أحد أضداده الوجودية بمنع وجوب المقدمة لا بإنكار التوقف و المقدمية فيظهر منهما تسليم التوقف و المقدمية في المقامين و منهم من أنكر كون وجود الشي‌ء مقدمة لعدم ضده و ذهب إلى كون عدم الضد من مقدمات وجود الشي‌ء اما مطلقا كصاحب الحاشية (قده) أو في خصوص الضد الموجود كالمحقق الخوانساري (قده) و قد نسب إلى بعض إنكار توقف وجود الشي‌ء على‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست