responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 252

الترك أولا لا انه إذا كان هناك امر بالفعل و نهى عن الترك فهل هما متحدان أولا و الدليل انما يثبت الاتحاد في المقام الثاني لا الأول بداهة ان الآمر بالشي‌ء ربما يغفل عن ترك تركه فضلا عن ان يأمر به فلا يبقى لدعوى الاتحاد فيما هو محل الكلام مجال أصلا (و ذهب) بعض إلى الاقتضاء بنحو التضمن بتوهم ان الأمر بشي‌ء مركب من طلبه و المنع من تركه فالمنع من الترك مأخوذ في مفهومه فيكون الأمر دالا عليه بالتضمن (و فيه) ما عرفت سابقاً من ان الوجوب امر بسيط يلزمه المنع من الترك و ليس هو مركباً منه و من طلب الفعل ليكون دالا عليه بالتضمن (و اما) دعوى الدلالة عليه بالالتزام بنحو اللزوم البين بالمعنى الأخص بأن يكون نفس تصور الوجوب كافياً في تصور المنع عن الترك فليست ببعيدة و على تقدير التنزل عنها فالدلالة الالتزامية باللزوم البين بالمعنى الأعم مما لا إشكال فيها و لا كلام‌

و اما المقام الثاني [في الضد الخاص‌]

فقد استدل فيه لاقتضاء الأمر بشي‌ء للنهي عن ضده سواء أريد منه كل واحد من الأضداد الخاصة أو الجامع بينها بوجهين الأول ان وجود كل شي‌ء ملازم لترك ضده و المتلازمان لا يمكن اختلافهما في الحكم فإذا كان أحد الضدين واجبا فلا بد و ان يكون ترك الآخر أيضاً واجباً و إلا لزم اختلافهما في الحكم و هو محال (و فيه) أولا انه لا دليل على لزوم اتحاد المتلازمين في الحكم و انما اللازم عدم اختلافهما فيه بحيث لا يمكن امتثالهما في الخارج كأن يكون أحدهما واجباً و الآخر حراماً (و لذا) قال شيخنا البهائي (قده) ان الأمر بالشي‌ء و ان يقتض النهي عن ضده إلّا انه لم يقتضى عدم الأمر به لا محالة لامتناع الأمر بالضدين لملازمة وجود كل منهما لعدم الآخر و ثانياً لو سلم لزوم اتحاد المتلازمين في الحكم فان التلازم بين وجود أحد الضدين و عدم الآخر انما هو في الضدين اللذين لا ثالث لهما لا في مطلق الضدين اللذين يمكن تركهما معا إلّا ان يقال ان كل واحد من الأضداد و ان لم يكن تركه ملازماً لخصوص ضد من أضداده إلّا ان ترك الجامع بين الأضداد ملازم له لا محالة فإذا كان واجباً فلا بدّ و ان يكون ترك الجامع بين أضداده واجباً أيضاً و كيف كان فاتحاد المتلازمين في الحكم لم يقم عليه دليل أصلا و توهم ان الأمر بأحد الضدين الذين لا ثالث لهما عين النهي عن الضد الآخر كما تقدم ان الأمر كذلك في النقيضين لاشتراك الجميع في الملاك‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست