responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 251

اللفظية إلّا انه لأجل كون الوجوب مدلولا للأمر غالباً و إلّا فكونه مستفاداً من اللفظ أجنبي عما هو المهم في المقام‌

الثانية ان الاقتضاء المبحوث عنه في المقام أعم من ان يكون بنحو العينية و الجزئية

و اللزوم البين بالمعنى الأخص أو الأعم‌

الثالثة ان المراد بالضد في المقام مطلق المعاند و المنافي‌

سواء كان امرا عدميا و هو الترك المعبر عنه في لسانهم بالضد العام أو امرا وجوديا سواء أريد به كل واحد من الأضداد الوجودية الخاصة أو الجامع بينها الّذي قد يعبر عنه بالضد العام أيضاً إذا عرفت ذلك‌

فالكلام يقع في مقامين‌

(الأول) في الضد العام‌

بمعنى الترك (الثاني) في الضد الخاصّ اما المقام الأول فربما يدعى فيه ان الأمر بالشي‌ء عين النهي (1) عن ضده بتقريب ان عدم العدم و ان كان مغايراً للوجود مفهوما إلّا انه عينه خارجا لما عرفت سابقاً من ان نقيض العدم هو الوجود و عدم العدم عنوان و مرآة له لا انه امر يلازمه فكما ان الإرادة التكوينية لا تتعلق الا بنفس الوجود و هو بنفسه ناقض للعدم كذلك الإرادة التشريعية انما تتعلق به فطلب ترك الترك عين طلب الفعل و الفرق بينهما انما هو بحسب المفهوم فقط (و فيه) ان محل الكلام هو انه إذا تعلق الأمر بشي‌ء فهل هو بعينه نهى عن‌


(1) لا يخفى ان النهي عن الترك ان أريد به طلب تركه المنطبق على الفعل فلا معنى للقول بان الأمر بالشي‌ء يقتضى النهي عن تركه أصلا إذ هو في قوة القول بان الأمر بالشي‌ء يقتضى نفسه و هو قول لا محصل له و ان أريد بالنهي عن الترك الزجر عنه الناشئ من مبغوضيته فلا معنى للقول بان بغض الترك عين حب الفعل أو جزئه فينحصر النزاع المعقول في اقتضاء الأمر بالشي‌ء لكراهة ضده من جهة ثبوت الملازمة بينهما و عدم اقتضائه لها و الحق عدم اقتضائه لها لأن الحكم الواحد و هو الوجوب في محل الكلام لا ينحل إلى حكمين ليكون تارك الواجب تاركاً له و مرتكبا للمحرم ضرورة ان الوجوب انما ينشأ من مصلحة لزومية في متعلقه فتركه ترك ما فيه المصلحة لا انه فعل ما فيه المفسدة نعم يصح إطلاق المبغوض على ترك الواجب بنحو من العناية و المسامحة لكنه أجنبي عما هو محل الكلام كما هو ظاهر و بذلك يظهر لك فساد ما أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره) من تسليم دلالة الأمر بالشي‌ء على النهي عن تركه بالدلالة الالتزامية باللزوم البين بالمعنى الأعم بل بمعناه الأخص أيضاً هذا مع ان نفيه البعد عن اللزوم البين بالمعنى الأخص يناقض ما أفاده أولا من دعوى بداهة إمكان غفلة الأمر بشي‌ء عن ترك تركه فضلا عن ان يتعلق به طلبه كما هو ظاهر

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست