responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 248

عبادة فلا تحصل المقدمة سواء قلنا بوجوب المقدمة أم لا (و بالجملة) المقدمة المحرمة على القول بوجوب المقدمة لا تتصف بالوجوب حتى يمكن الحكم بصحتها بناء على جواز اجتماع الأمر و النهي فلا يترتب على القول بوجوب المقدمة ثمرة أصلا و قد أورد على هذه الثمرة في الكفاية بان المقدمة إذا كانت محرمة فالنهي عنها يكون من قبيل النهي عن العبادة لأن عنوان المقدمة لا يقع في حيز الطلب بل المطلوب الغيري انما هو ما يكون مقدمة بالحمل الشائع فلا يكون هناك عنوانان منطبقان على واحد يكون بأحد العنوانين واجباً و بالآخر حراما ليكون المورد من موارد اجتماع الأمر و النهي (و فيه) ان كون المقدمة المحرمة من موارد اجتماع الأمر و النهي لا يتوقف على تعلق الطلب الغيري بعنوان المقدمة فان الحج مثلا إذا كان واجبا فالمسير لا محالة يكون واجباً بالوجوب الغيري بناء على وجوب المقدمة فإذا فرض ان المكلف سار في المكان المغصوب فينطبق عليه عنوانان عنوان السير الواجب مقدمة و عنوان الغصب فيكون من باب الاجتماع فليس الغرض من اجتماع العنوانين اجتماع عنوان المقدمة بالحمل الأولى مع عنوان الغصب مثلا بل الغرض اجتماع عنوان ما هو مقدمة بالحمل الشائع مع عنوان آخر محرم كما في كل مورد اجتمع فيه الأمر و النهي نعم لو كان النهي متعلقا بذات المقدمة الخارجية لا بالعنوان الكلي لكان المورد داخلا في مسألة النهي عن العبادة أو المعاملة إلّا انه لا يتحقق في القضايا الحقيقية و انما يمكن تحققه في القضايا الخارجية فقط

تذييل لا يخفى ان ما ذكرنا من الوجوه و الأقوال في مقدمة الواجب يجري في مقدمة المستحب أيضا

و بناء على ثبوت الملازمة تكون مقدمة المستحب مستحبة و اما مقدمة الحرام فمجمل القول فيها ان الآتي بها قد يكون له صارف عن ارتكاب المحرم نفسه و قد لا يكون له صارف عنه و على الأول فلا ريب في عدم حرمة المقدمة إلّا إذا علم من حاله انه لو أتى بها يكون مقهورا في إرادة الحرام فتحرم المقدمة التي يترتب عليها ذلك (1) و على الثاني‌


الحرمة فلا مناص عن القول بفسادها سواء قلنا بوجوب المقدمة أم لم نقل به فلا ثمرة للقول بوجوب المقدمة من هذه الجهة أصلا

(1) لا يخفى ان المقدمة التي يضطر مع ارتكابها المرتكب إلى الوقوع في الحرام و ان‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست