responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 237

فلا مانع من فعلية الخطابين على نحو ترتب أحدهما على عصيان الآخر و انتظر لذلك مزيد بيان سيأتي إن شاء اللَّه تعالى و اما ما ذهب إليه صاحب الفصول (قده) من اعتبار الإيصال خارجاً في وقوع المقدمة على صفة الوجوب لا في تعلق الوجوب بها ليكون الوجوب مشروطاً به و يورد عليه بان الإيصال انما يتحقق بالإتيان بالواجب النفسيّ فكيف يعقل ان تتصف المقدمة بالوجوب بعده فيرد عليه ان الإيصال و عدمه لو كانا من الصفات التي بها تتنوع المقدمة و تنقسم إلى قسمين في الخارج كما هو الحال فيما إذا كان المراد من المقدمة الموصلة هي المقدمة السببية فانها تفارق سائر المقدمات في لزوم ترتب الواجب عليها في الخارج بخلاف غيرها من المقدمات لكان هذا الاعتبار معقولا و قابلا لأن يكون محل البحث بين الاعلام لكنه (قده) لا يقول بذلك فانه صرح بوجوب تمام أقسام المقدمة عند إيصالها إلى ذي المقدمة من دون تخصيص بالمقدمة السببية و اما إذا كانا وصفين منتزعين من الإتيان بذي المقدمة و عدمه بعد الإتيان بالمقدمة فلا جرم يرجع اعتبار مثل هذا القيد في متعلق الوجوب المقدمي إلى اعتبار كون الواجب النفسيّ قيداً للواجب الغيري فيلزم ان يكون الواجب النفسيّ (1) مقدمة للمقدمة و


لأن المفروض كون المقدمة محرمة في فرض ترك الواجب النفسيّ فلا يكون الواجب مقدوراً حينئذ فلا يقع تركه محرماً و مبغوضاً من المكلف و سيأتي عند ما يتعرض شيخنا الأستاذ (قدس سره) لإمكان الترتب في محل الكلام ما يتضح به ذلك إن شاء اللَّه تعالى (و التحقيق) ان يقال انه إذا وقعت المزاحمة بين وجوب الواجب الفعلي و حرمة مقدمته فغاية ما يقتضيه التزاحم هو سقوط الحرمة عن المقدمة الموصلة و اتصافها بالجواز فعلا على القول بعدم وجوب المقدمة و اتصافها بالوجوب الغيري على القول بوجوبها و اما المقدمة غير الموصلة فلا موجب لرفع اليد عن حرمتها أصلا فجواز المقدمة بالفعل أو وجوبه الغيري لا يتوقف على الإتيان بالواجب في ظرفه ليلزم ما ذكر من المحذورين بل هو مطلق غير مشروط و انما الجائز مقدمة خاصة و هي الموصلة و هي مقدورة للمكلف على الفرض و سيجي‌ء بعيد هذا انه لا مناص عن الالتزام باختصاص الوجوب الغيري بالمقدمة الموصلة على القول بوجوب المقدمة شرعاً

(1) لا يخفى ان اعتبار الإيصال قيداً في متعلق الوجوب الغيري لا يستلزم كون الواجب النفسيّ مقدمة للمقدمة و انما يستلزم كونه مقدمة للواجب الغيري بما هو كذلك فان المفروض كون الإيصال قيداً لمتعلق الوجوب الغيري لا مقوماً لذات ما هو مقدمة في الخارج نعم لازم ذلك اتصاف الواجب النفسيّ بالوجوب الغيري المتعلق بالمقدمة المقيدة بالإيصال لكنه ليس-

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست