responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 224

أم لم يطابق و هذا القسم من القضايا خارج عن محل الكلام بالكلية فان الحكم فيها يدور مدار علم الحاكم فقط سواء كان المعلوم مقارناً أم متقدماً أم متأخراً (و اما القضايا) الحقيقية التي حكم فيها بثبوت الحكم على الموضوعات المقدر وجودها فيحتاج الحكم فيها إلى امرين أحدهما ما يكون داعياً إلى جعل الحكم على موضوعه المقدر وجوده و ثانيهما ما يكون موضوعا له و أخذ مفروض الوجود في مقام الحكم و يدخل في ذلك الشرائط المأخوذة فيه لما عرفت في بحث الواجب المشروط من رجوع شرائط الحكم إلى قيود الموضوع و هذا القسم من القضايا من الجهة الأولى خارجة عن محل الكلام أيضاً لأن المؤثر في جعل الحكم فيها كما عرفت انما هو علم الحاكم سواء أصاب أم أخطأ و سواء كان المعلوم متقدما أم مقارنا أم متأخراً فالنزاع منحصر في القضايا الحقيقية من الجهة الثانية و النفي و الإثبات واردان على جواز تأخر شرط الحكم الّذي أخذ مفروض الوجود في مقام إنشاء الحكم و جعله عن فعليته و تحققه خارجاً فما ذهب إليه المحقق صاحب الكفاية (قده) من جواز تأخر الشرط نظراً إلى لزوم كون الشرط للفعل الاختياري هو الوجود اللحاظي دون الخارجي انما نشأ من خلط القضايا الخارجية بالقضايا الحقيقية و من عدم التفرقة بين دواعي الجعل و الشرائط المأخوذة مقدرة الوجود الراجعة إلى قيود الموضوع كما عرفت‌

(تنبيه)

و مما يتفرع على تقسيم القضية إلى قسمين حقيقية و خارجية و اختلاف أحكامهما اختلاف الحكم في الفرع المشهور و هو ما لو اذن المالك لدخول أصدقائه في داره فهل يجوز الدخول لمن يعتقد المالك صداقته مع كونه عدواً له في الواقع أولا و بعبارة أخرى هل يكفي في جواز الدخول رضاء المالك و اذنه و لو كانا ناشئين عن اعتقاد الصداقة خطأ أو ان كراهته دخول عدوه الواقعي موجبة لحرمة دخول عدوه و ان اذن له اشتباها (و التحقيق) فيه ان يقال ان الاذن (تارة) يكون لأشخاص مخصوصين على نحو القضايا الخارجية فيكون علم المالك بكونهم أصدقائه و لو كان خطأ داعياً إلى الاذن المزبور و بما ان المؤثر في الاذن حينئذ هو العلم دون الواقع فيجوز الدخول لمن اذن له و لو كان عدواً واقعاً إذا المفروض ان الاذن فعلى و محقق و معه لا تضر الكراهة لو اطلع المالك على عداوته و (أخرى) يكون الاذن على نحو القضايا الحقيقية فيكون عنوان الصديق هو الموضوع لجواز الدخول و بما ان‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست