responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 223

الجزء الأخير غاية الأمر ان تعلق الأمر بالجزء انما هو من جهة دخله قيدا و تقيدا و بالشرط من جهة دخل تقيده فقط و هذا لا يكون فارقا بعد تعلقه بكل منهما و دخل كل منهما في امتثاله (ان قلت) كيف يعقل تعلق الأمر بالشرط المتأخر و هو غير مقدور حين الأمر بالمشروط مع ان القدرة على المأمور به لا بد منها في توجه التكليف (قلت) نعم إلّا انه مقدور في ظرفه و القدرة التي هي شرط التكليف انما هي القدرة في ظرف العمل المفروض تحققها فيما نحن فيه كما في الاجزاء التدريجية بلا فرق بينهما أصلا غاية الأمر ان الامتثال في كلا الموردين يتحقق عند الإتيان بالجزء الأخير أو الشرط المتأخر بل لا إشكال في جواز تأخر شرائط الوضع و التكليف أيضا إذا كان الوضع أو التكليف مقارناً (1) لتحقق الشرط كما إذا بنينا على النقل و حصول الملكية عند تحقق الإجازة المتأخرة عن البيع مثلا نعم لو قلنا بتحقق الامتثال قبل الإتيان بالشرط و مع ذلك كان شرطاً فالإشكال هو بعينه إشكال تأثير الأمر المتأخر في الوضع فظهر مما ذكرنا ان الإشكال في تأخر شرط المأمور به انما هو من جهة الالتزام بتأثير الشرط المتأخر في الحكم الوضعي المتقدم كما في تأثير غسل الحائض ليلا في رفع حدثها السابق أو من جهة الالتزام بتحقق الامتثال قبل حصول الشرط و اما مع عدم الالتزام بشي‌ء منهما فجواز تأخر الشرط مما لا ينبغي التأمل فيه‌

الأمر الرابع لا ينبغي الريب في ان العلة الغائية و الملاكات المترتبة على متعلقات الأحكام التي هي علل تشريعها لا تكون بوجودها الخارجي مؤثرة في تشريع الحكم‌

و جعله بداهة انها متأخرة في الوجود الخارجي عن متعلقات الأحكام فضلا عن نفسها فكيف يعقل ان تكون مؤثرة في جعل الحكم و تشريعه بل المؤثر فيه دائماً انما هو علم الجاعل بترتب الملاك على متعلق حكمه سواء أصاب علمه أم أخطأ و من الواضح ان العلم بالترتب مقارن مع الجعل و التشريع دائماً و انما المتأخر هو ذات المعلوم و من ذلك يظهر ان شرائط الجعل خارجة عن محل النزاع رأساً فالنزاع منحصر بشرائط الحكم المجعول (توضيح ذلك) ان القضايا كما عرفت تنقسم إلى قسمين خارجية و حقيقية (اما القضايا) الخارجية فلا يتوقف الحكم فيها على غير دواعي الحكم المؤثرة فيه بوجودها العلمي طابق الواقع‌


(1) إذا فرض تحقق التكليف أو الوضع مقارناً لحصول شرطه فلا موضوع للبحث عن الجواز و الامتناع كما هو ظاهر

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست