responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 222

(فان قلت) بين الاجزاء و الشرائط فرق لأن كون الجزء دخيلا في المأمور به تقيداً و قيدا يوجب انبساط الأمر على تمام الاجزاء لا محالة و ان كانت الاجزاء تدريجية الوجود و هذا بخلاف الشروط فان القيود على ما تقدم خارجة عن المأمور به و انما الداخل فيه هي التقيدات التي تحصل من إضافة المشروط إلى شرائطه و حينئذ فيسأل عن ان هذه الإضافات عند تأخر الشرائط هل توجد قبل تحقق الشرائط أو توجد عند تحققها و على الأول يلزم وجود الأمر الانتزاعي قبل وجود منشأ انتزاعه و على الثاني يلزم تحقق الإضافة مع عدم أحد طرفيها و هو المشروط (قلت) قد بينا في مبحث الواجب المشروط ان العناوين الانتزاعية بما انها لا تحقق لها خارجا يستحيل تعلق الأمر بها بأنفسها فالامر المتعلق بها لا بد من تعلقه بمنشإ انتزاعها و عليه فالشرط المتأخر المأخوذ قيداً في الواجب يمتنع ان يكون امراً غير اختياري متيقن الحصول كدخول المغرب مثلا أو مشكوك الحصول كنزول المطر ضرورة ان أخذه قيداً لغو على الأول و مستحيل على الثاني لامتناع توقف الامتثال على امر غير اختياري تابع في وجوده لعلته الخارجة عن تحت قدرة المكلف فلا مناص عن كون الشرط المتأخر المعتبر قيداً في الواجب امراً يجوز تعلق التكليف به فالامر بالمقيد بنفسه (1) يتعلق بالقيد كما ان الأمر بالمركب يتعلق بكل واحد من اجزائه و عليه يتفرع ان امتثال الأمر المقيد بقيد متأخر انما يكون بإتيان الشرط المتأخر في ظرفه كما ان امتثال الأمر بالمركب انما يتحقق بإتيان‌


(1) قد عرفت فيما تقدم ان الأمر بالمقيد لا يكون امراً بقيده أبدا و إلّا لبطل الفرق بين الجزء و الشرط و لزم خروج الشرائط عن محل النزاع في بحث وجوب المقدمة أيضاً لأن ما تعلق به شخص الوجوب النفسيّ لا يمكن ان يتعلق به الوجوب الغيري المترشح منه كما مر و اما لزوم كون الأمر المتعلق بالأمر الانتزاعي متعلقاً بمنشإ انتزاعه فهو و ان كان صحيحاً إلّا انه أجنبي عن المقام فان التقيد المأخوذ في المأمور به لا ينتزع عن قيده و لذلك ذكرنا فيما تقدم ان القيد المأخوذ في المأمور به لا يلزم ان يكون اختيارياً إذا المعتبر في صحة الأمر بالمقيد هو كون المقيد بما هو مقيد تحت قدرة المكلف و اختياره سواء كان قيده امراً اختيارياً أم لم يكن و عليه فلا مناص عن الالتزام بحصول الامتثال قبل تحقق ما هو شرط متأخر للواجب فيكون حال شرائط الواجب حال شرائط التكليف و الوضع إمكاناً و امتناعا و ستعرف ما يقتضيه التحقيق في ذلك إن شاء اللَّه تعالى‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست