responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 216

الوجود فلا محالة يستند المعلول إلى الجزء الأخير من العلة التامة و إذا لم تكن تدريجية الوجود فالمعلول يستند إلى المقتضى منها فقط كذات النار بالإضافة إلى الإحراق سواء كان حدوث وجوده قبل حدوث وجود بقية اجزاء العلة كالمحاذاة و يبوسة المحل و نحوهما أو بعدها فانه لا بد في وجود الإحراق من اجتماع تمام اجزاء العلة في الوجود في عرض واحد فلا يفرق بين سبق أحدهما على الآخر في الوجود و عدمه (و اما الثاني) و هو ما يقرب المعلول من علته المعبر عنه بالمعد فالفرق بينه و بين غير الجزء الأخير من العلة التامة هو ان كل جزء من أجزاء العلة كما ان له دخلا في وجود المعلول له دخل في وجود الجزء اللاحق له من اجزائها و هذا كصعود الدرج فإن صعود الدرجة الأولى كما يتوقف عليه الكون في السطح كذلك يتوقف عليه صعود الدرجة الثانية و هكذا بخلاف المعد فانه لا يتوقف عليه الا نفس المعلول دون الاجزاء اللاحقة نظير قوة القوس التي لها دخل إعدادي في حركة السهم و لا دخل لها في حركة يد الرامي التي هي الجزء الأخير من العلة و لو سمى غير الجزء الأخير من العلة التامة بالمعد بالمعنى الأعم لم يكن به بأس أيضاً (إذا عرفت ذلك) فاعلم ان المحقق صاحب الحاشية (قده) اخرج المقدمات الداخلية بالمعنى الأخص عن حريم النزاع و قد استدل عليه بما يقرب من استدلال القائلين بخروج العلة عن محل الكلام و حاصله ان المقدمات الداخلية بما ان التقيد و القيد فيها داخلان في المأمور به فهي نفس متعلق الأمر النفسيّ و ليس فيها جهة أخرى توجب تعلق الوجوب الغيري بها مع انه يستحيل كون شي‌ء واحد متعلقاً للأمر النفسيّ و الغيري المترشح من قبل نفسه لاحتياج الأمر الغيري إلى اتصاف متعلقه بالمقدمية المستلزمة للمغايرة في الوجود بين المقدمة و ذيها و عمدة الإشكال هو ذلك لا لزوم اجتماع الحكمين المتماثلين فانه يمكن الجواب عنه بالاندكاك و التأكد كما إذا كان عبادة واجبة مقدمة لواجب آخر كصلاة الظهر (1) بالقياس إلى صلاة العصر و اما الشروط فانه و ان كان تقيد الواجب بها داخلا في المأمور به إلّا ان ذواتها خارجة على الفرض فلا مانع من تعلق الوجوب الغيري بها على القول بالملازمة (و أورد عليه) في التقريرات‌


(1) تقدم منه (قدس سره) إنكار التأكد في أمثال ذلك بدعوى ان الوجوب الغيري انما هو في طول الوجوب النفسيّ لا في عرضه و قد مر بيان ما هو الحق عندنا هناك‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست