responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 214

النحو من الإيجاب قطعاً و ان كانت المقدمة متصفة بنحو آخر من الوجوب بناء على ثبوت الملازمة كما ستعرف (و ثانيهما) ما يظهر من كلام متأخري المحققين كونه محلا للنزاع و هو الوجوب الترشحي التبعي الّذي لا يدور مدار الالتفات و عدمه فالقائل بالوجوب لأجل الملازمة العقلية يرى ان من أوجب شيئاً فهو يوجب مقدمته قهراً بوجوب آخر تبعي و ان لم يلتفت إلى مقدميتها أو قطع بعدمها (و لا يخفى) ان هذا النحو من الوجوب و ان كان ثابتاً للمقدمة كما ستعرف إلّا انه لا يترتب على البحث عنه ثمرة أصلا لعدم كونه مدار استحقاق الثواب و العقاب و لا التقرب من المولى و البعد عنه كما عرفت و اما توهم وجود الثمرة في مبحث الضد فهو (1) متوقف على إثبات مقدمية ترك أحد الضدين‌


(1) سيجي‌ء في محله ان القول يكون ترك أحد الضدين مقدمة للضد الآخر مع القول بوجوب المقدمة و عدم صحة الترتب لا يستلزم القول فساد العبادة عند كونها مزاحمة بواجب أهم و ذلك لأن العبادة حينئذ و ان كانت منهياً عنها إلّا انه لا يوجب فسادها لاختصاص اقتضاء الفساد بالنهي النفسيّ الناشئ من وجود المفسدة في متعلقه و لا يعم النهي الغيري الناشئ من مقدمية تركه لواجب فعلى فلا ثمرة للبحث من هذه الجهة أصلا و التحقيق في بيان الثمرة ان يقال انها انما تظهر فيما إذا كان الحرام مقدمة لواجب فعلى كما إذا توقف إنقاذ الغريق على التصرف في أرض مغصوبة لأنه إذا بنينا على عدم وجوب المقدمة شرعاً فغاية ما هناك وقوع المزاحمة بين حرمة المقدمة و وجوب ذي المقدمة و بما ان المفروض كون الوجوب أهم فلا بد من رفع اليد عن حرمة المقدمة بمقدار يقتضيه الضرورة فيجوز التصرف الواقع في طريق التوصل إلى الواجب و اما غيره من التصرفات كالدخول للتنزه مثلا مع فرض عدم ترتب الإنقاذ عليه فلا موجب لارتفاع حرمتها و اما إذا بنينا على وجوب المقدمة فان قلنا بمقالة صاحب الفصول (قدس سره) من اختصاص الوجوب المقدمي بالمقدمة الموصلة فالحال فيه هو الحال بعينه فيما إذا لم نقل بوجوب المقدمة أصلا و اما إذا قلنا بمقالة العلامة الأنصاري (قدس سره) على ما نسب إليه من اختصاص الوجوب المقدمي بالمقدمة التي يقصد بها التوصل إلى الواجب فيختلف حكم الدخول في الفرض المزبور جوازاً و منعاً باختلاف قصد الداخل فيها فان كان قصده التوصل به إلى الواجب فهو جائز واقعاً سواء ترتب عليه الواجب في الخارج أم لم يترتب عليه كما انه إذا لم يكن قصده التوصل به إلى الواجب فهو حرام واقعاً من دون فرق بين ترتب الواجب عليه و عدم ترتبه عليه كما انه إذا قلنا بمقالة المشهور من كون المقدمة واجبة بالوجوب الغيري مطلقا سواء قصد بها التوصل إلى الواجب النفسيّ أم‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست