responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 213

يستفاد من اللفظ كما انه قد يستفاد من غيره و اما جعلها من المبادي الأحكامية التي قد عرفت الحال فيها في أول الكتاب أو من المسائل الكلامية فغير صحيح بعد فرض صحة عقدها أصولية نعم لو لم يكن فيها جهة أصولية لصح عقدها من المبادي مرة و كلامية أخرى و اما جعلها من المسائل الفقهية ففي غاية البعد فان علم الفقه متكفل لبيان أحوال موضوعات خاصة كالصلاة و الصوم و غيرها و البحث عن وجوب كلي المقدمة التي لا ينحصر صدقها بموضوع خاص لا يتكفله علم الفقه (1) أصلا

الثانية ان الوجوب المتنازع فيه في المقام ليس هو الوجوب العقلي‌

بمعنى اللابدية فانه عبارة أخرى عن المقدمية و إنكاره مساوق لإنكار المقدمية و هو خلاف المفروض و لا الوجوب العرضي بمعنى اسناد الوجوب النفسيّ المتعلق بذي المقدمة أولا و بالذات إلى المقدمة ثانيا و بالعرض بداهة ان هذا المعنى مما لا يقبل الإنكار من أحد فيدور الأمر بين معنيين آخرين (أحدهما) ما جعله المحقق القمي (قده) محلا للنزاع و اختار فيه عدم الوجوب و هو الوجوب الاستقلالي الناشئ عن وجوب ذي المقدمة و الظاهر ان هذا المعنى ليس محلا للكلام أيضاً فان الوجوب المترشح الاستقلالي انما يكون عند الالتفات إلى المقدمية و هو قد يكون و قد لا يكون فلا يلازم وجوب ذي المقدمة دائما بداهة ان إيجاب ذي المقدمة لا يستلزم وجوب مقدمته وجوباً استقلالياً الا مع التصديق بالمقدمية فلو قطع الآمر بعدم المقدمية أو غفل عن ذلك فلا يتأتى منه هذا


(1) لا يختص المباحث الفقهية بما يبحث فيه عن حكم موضوع من الموضوعات الخاصة لأن جملة من المباحث الفقهية كمباحث وجوب الوفاء بالنذر و أخويه و وجوب إطاعة الوالدين و وجوب الوفاء بالشرط و نحوها يبحث فيها عن أحكام العناوين العامة القابلة للصدق على الأفعال المختلفة في الماهية و العنوان بل الوجه في خروج هذه المسألة عن المباحث الفقهية هو ان البحث في المقام انما هو عن ثبوت الملازمة بين طلب شي‌ء و طلب مقدمته سواء كان الطلب وجوبياً أم كان استحبابياً و اما تخصيص الموضوع في كلام كثير منهم بالوجوب فانما هو لأجل الاهتمام بشأنه لا من جهة اختصاص النزاع به و عليه فلا وجه لتوهم دخول المبحث في المباحث الفقهية بل هو بحث أصولي تقع نتيجته في طريق استنباط الحكم الشرعي و ذلك لأنه بعد ثبوت الملازمة و وجوب شي‌ء في الخارج نقول لو كان هذا الشي‌ء واجباً لوجبت مقدمته لكنه واجب فمقدمته واجبة

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست