responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 209

ثبوت واحد معين منها و حديث إمكان بقاء الجنس بعد ارتفاع الفصل أجنبي عن المقام بعد فرض بساطة الأحكام كما بيناه سابقا.

الفصل الخامس إذا كان الأمر الّذي تعلق به الأمر مأخوذا على نحو الموضوعية

لتعلق غرض الأمر به بنفسه فلا إشكال في ان الأمر المتعلق بذلك الأمر ليس امراً بالفعل الّذي هو متعلق الأمر الثاني (و اما) إذا كان مأخوذاً على نحو الطريقية و كان الغرض متعلقا بنفس الفعل فلا إشكال في كون الأمر بالأمر امرا بالفعل حقيقة (و الظاهر) من نفس الأمر بالأمر من دون ان يكون قرينة في البين على الموضوعية أو الطريقية هو الطريقية لانسباقها إلى الذهن في العرف فيكون مقتضى الأصل هي الطريقية ما لم يكن هناك قرينة صارفة عن ذلك.

الفصل السادس قد عرفت في مبحث الواجب المشروط ان فعلية الحكم في القضايا الحقيقية مشروطة بوجود موضوعه خارجا

و يستحيل تخلفها عنه و علم الآمر بوجوده أو بعدمه أجنبي عن ذلك (1) فلا معنى للبحث عن جواز امر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه كما قد عرفت ان الحكم في القضايا الخارجية يدور مدار علم الحاكم و وجود شروط الحكم و اما نفس وجودها في الخارج أو عدمها فيه فهو أجنبي عن الحكم فلا معنى للبحث عن الجواز المزبور فيها أيضاً (فالتحقيق) ان هذه المسألة باطلة من أصلها و ليس فيها معنى معقول يبحث عنه (و اما) الثمرة التي رتبوها عليها من وجوب الكفارة على من أفطر في شهر


(1) فعلية الحكم في القضايا الحقيقية و ان كانت تدور مدار وجود الموضوع خارجاً إلّا ان جعل الحكم على الموضوع المقدر وجوده مع العلم بعدم تحققه خارجاً لغو لا يمكن صدوره من الحكيم نعم إذا كان نفس جعل الحكم موجباً لعدم تحقق الموضوع و كان غرض الجاعل في جعله الحكم هو ذلك كما إذا فرض ان جعل القصاص أوجب عدم تحقق القتل الاختياري في الخارج فلا مانع من جعله فالحق في المقام هو التفصيل و من ذلك يظهر الحال في القضايا الخارجية أيضاً

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست