responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 208

سواء كان منشؤه القطع بالحكم الشرعي أو أحد الظنون الاجتهادية أو إجراء البراءة العقلية و السر في ذلك ان القائل بالاجزاء في الأحكام الظاهرية الشرعية انما قال به لذهابه إلى السببية على رأي المعتزلة فان بعض الإمامية قد اختار مذهبهم فيها و هذا في الأحكام العقلية مفقود قطعاً و انما الثابت فيها هي المعذورية و عدم استحقاق العقاب على مخالفة الواقع على تقدير عدم التقصير في المقدمات و إلّا فلا يرتفع استحقاق العقاب أيضا و لذا لا شبهة في استحقاق الكفار للعقاب مع ان أكثرهم قاطعون بمذهبهم إلّا ان قطعهم بذلك انما نشأ من التقصير في المقدمات الموجبة لقطعهم فلا يكون عذراً لهم في عدم استحقاق العقاب.

الرابع انه لا فرق فيما ذكرناه من كون عدم الاجزاء هو مقتضى القاعدة الأولية بين اختلاف الحجة بالنسبة إلى شخص أو شخصين‌

كما إذا فرضنا اختلاف المجتهدين في الفتوى فلا يجزى فتوى أحدهما بالنسبة إلى الآخر أو لمقلديه و لا فرق في ذلك بين المعاملات و أبواب الطهارات و النجاسات و أبواب العبادات إذا كان أحدهما محلا لابتلاء الآخر مثلا إذا كان أحد الشخصين يرى جواز العقد بالفارسي و طهارة العصير العنبي و عدم جزئية السورة للصلاة فلا يمكن لمن لا يرى تلك الأمور ان يكون أحد طرفي العقد معه أو ان يعامله معاملة الطاهر في فرض العلم بملاقاته للعصير أو يقتدي به في الصلاة أو يستأجره لها مع فرض تركه للسورة فالمسألة في جميع ذلك محل إشكال لعدم تمامية الإجماع على الاجزاء مع كون عدمه مقتضى القاعدة و إشكال الجميع هو باب الطهارة و النجاسة إلّا ان يقال يكون الغيبة من المطهرات و لو مع عدم اعتقاد الغائب لنجاسته كما أفتى به صاحب الجواهر (قده) و مال إليه سيد أساتيذنا المحقق الشيرازي (قده) و قد نقل الأستاذ دام ظله انه كان يفتى به شفاها.

الفصل الرابع إذا نسخ الوجوب فلا دلالة لدليل الناسخ و لا لدليل المنسوخ على الجواز أصلا

لكون الأحكام كلها بسائط يضاد بعضها بعضها الآخر فارتفاع بعضها لا يكون فيه دلالة على‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست