responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 207

بقي هناك أمور

الأول ما أشرنا إليه من أن مقتضى القاعدة الأولية هو عدم الاجزاء في الموضوعات كالاحكام‌

و أن الالتزام بالاجزاء مطلقا يستلزم القول بالتصويب و التصويب في الموضوعات و ان لم يقم إجماع على بطلانه إلّا انه خلاف ظواهر الأدلة المثبتة للأحكام لموضوعاتها الواقعية كما انه خلاف ظواهر أدلة الطرق المجعولة فانها ظاهرة في الطريقية المحضة و على تقدير ضيق الخناق و لزوم الالتزام بالسببية فلا ملزم للالتزام بأزيد من وجود المصلحة السلوكية التي لا تستلزم الاجزاء كما عرفت نعم لو قام دليل بالخصوص على الاجزاء فلا بد من رفع اليد عن مقتضى القاعدة الأولية كما دل الدليل عليه عند انكشاف الخلاف بعد حكم الحاكم في باب القضاء في الجملة

الثاني انه لا فرق في كون عدم الاجزاء هو مقتضى القاعدة الأولية بين المجتهد و المقلد

فإذا كان مقتضى التقليد الثاني هو بطلان الأعمال الواقعة على طبق التقليد الأول فلا بد من ترتيب الأثر فعلا على طبق الحجة الفعلية (و توهم) ان حجية فتوى المجتهد في حق المقلد من باب السببية و الموضوعية لا الطريقية و لذا يجب الرجوع إلى الأعلم الحي و لو فرضنا مخالفة فتواه للمشهور بين المتقدمين و المتأخرين مع ان طريقيتها للواقع أضعف من فتوى المشهور بالضرورة.

(مدفوع) بأن عدم إيجاب الطريق للظن بالواقع أحياناً مع اشتماله على خصوصية موجبة لتعينه لا ينافي طريقيته كما في حجية الظواهر فان حجيتها غير مقيدة بالظن بالوفاق و لا بعدم الظن بالخلاف مع انها من باب الطريقية قطعاً (هذا) مع انك قد عرفت انه لو ضاق بنا الخناق فلا نلتزم بأزيد من المصلحة السلوكية التي لا تستلزم الاجزاء و بالجملة المدار في الاجزاء و عدمه على موافقة حكم اللَّه الواقعي و عدمها بناء على أصول المخطئة و لا فرق بين ان يكون الطريق المعمول به ناظرا إلى الواقع ابتداء كما في الطرق التي يستعملها المجتهد و ان يكون ناظرا إلى طريق الواقع فيكون طريقا للطريق كما في فتوى المجتهد بالإضافة إلى المقلد.

الثالث ان الاجزاء لو قيل به في الأحكام الظاهرية الشرعية لبعض الوجوه‌المذكورة فلا يتوهم القول به في الحكم العقلي أصلا

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست