responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 206

عند تبدل الحكم الظاهري اجتهاداً أو تقليداً و التحقيق ان هناك ثلاثة مقامات (المقام الأول) الاجزاء في العبادات الواقعة على طبق الاجتهاد الأول عن الإعادة و القضاء (الثاني) الاجزاء في الأحكام الوضعيّة فيما لم يبق هناك موضوع يكون محلا للابتلاء كما إذا بنى على صحة العقد الفارسي اجتهاداً أو تقليدا فعامل معاملة فارسية و لكن المال الّذي انتقل إليه بتلك المعاملة أتلفه أو تلف عنده (الثالث) الاجزاء في الأحكام الوضعيّة مع بقاء الموضوع الّذي يكون محلا للابتلاء كبقاء المال بعينه في الفرض السابق و كما إذا عقد على امرأة بالعقد الفارسي و كانت محل الابتلاء له بعد انكشاف الخلاف اما المقام الأول فلا إشكال في أنه القدر المتيقن من مورد الإجماع (1) و اما المقام الثالث فلا إشكال في خروجه عن مورده و فتوى جماعة فيه بالاجزاء انما هو لا لأجل ذهابهم إلى كون الاجزاء هو مقتضى القاعدة الأولية لأجل الإجماع على ذلك و اما المقام الثاني ففي شمول الإجماع له إشكال بل منع و ان كان لا يبعد انعقاد الإجماع على عدم التبعة في الأفعال الصادرة على طبق الاجتهاد الأول سواء كانت التبعة هي الإعادة و القضاء أو الضمان فيشمل المقام الثاني أيضاً لكنه مجرد نفي البعد (و شمول) معقد الإجماع له في غاية الإشكال ان لم نقل بأنه ممنوع فلا بد من التأمل و التتبع التام‌


(1) الظاهر انه ليس في شي‌ء من المقامات الثلاثة إجماع تعبدي و القائل بالاجزاء انما ذهب إليه لدلالة الدليل عليه باعتقاده و عليه فلا مقتضى لرفع اليد عن ما تقتضيه القاعدة الأولية من لزوم الإعادة و القضاء في العبادات بعد انكشاف الخلاف و لزوم ترتيب جميع آثار انكشاف الخلاف في المعاملات و لا بد في القول بالاجزاء من دلالة دليل عليه و قد عرفت انه لا دليل عليه نعم بناء على ما هو التحقيق عندنا من شمول حديث (لا تعاد) لموارد الجهل عن قصور لا يجب إعادة الصلاة عند انكشاف مخالفة المأتي به للواقع في غير الخمس المذكورة في الحديث و في غير ما ثبت فيه عدم الاجزاء بدليل خاص فالأصل الأولى و ان كان يقتضى عدم الاجزاء إلّا ان الأصل الثانوي يقتضى الاجزاء ما لم يثبت عدمه بدليل خاص‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست