responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 198

الأمارات المؤدية إلى خلاف الموضوعات الواقعية فالالتزام فيها بالسببية على رأي المعتزلة و ان لم يكن فيه محذور التصويب المجمع على بطلانه لأنه مختص بالاحكام و لا يعم الموضوعات الخارجية إلّا ان ظاهر أدلة حجيتها هي الطريقية كما هو المفروض في الأمارات المتعلقة بالاحكام فان أدلة كلتا الطائفتين بلسان واحد فيكون عدم الاجزاء فيها أيضاً على طبق القاعدة كما عرفت بقي الكلام في حال الأصول العملية كأصالة الإباحة و الطهارة بل و استصحابيهما و ان مقتضى القاعدة في فرض المخالفة فيها هل هو الاجزاء أو عدمه (ربما يقال) ان لسان أدلتها هو تنزيل المشكوك منزلة المتيقن و ترتيب آثاره عليه فتكون لا محالة حاكمة على الأدلة الدالة على اشتراط الصلاة بالطهارة مثلا و دالة على ان الشرط أعم من الطهارة الواقعية و الظاهرية فانكشاف الخلاف لا يكشف عن عدم وجود الشرط حين العمل حتى لا يحكم بالاجزاء و ذلك لفرض ان الشرط أعم من الواقعية و الظاهرية و ان العمل واجد للطهارة الظاهرية و يرد عليه (أولا) ان الحكومة عند هذا القائل لا بد و ان تكون بمثل كلمة أعني و اردت و أشباه ذلك و لأجله لم يلتزم بحكومة أدلة نفى الضرر على أدلة الأحكام الواقعية و لا بحكومة الأدلة الاجتهادية على الأصول العملية و من الواضح عدم تحقق الحكومة بهذا المعنى في المقام (و ثانيا) ان وجود الحكم الظاهري لا بد و ان يكون مفروغا عنه (1) حين الحكم بعموم الشرط الواقعي للطهارة الواقعية و الظاهرية أو بعمومه للإباحة كذلك و من الواضح ان المتكفل لإثبات الحكم الظاهري ليس إلا نفس دليل قاعدة الطهارة أو أصالة الإباحة فكيف يمكن ان يكون هو المتكفل لبيان كون الشرط أعم من الواقعية و الظاهرية منهما (و ثالثاً) ان الحكومة في المقام و ان كانت مسلمة إلّا انها لا تستلزم تعميم الشرط واقعاً فان الحكومة على قسمين‌


(1) الحكم بكون الشرط أعم من الواقع و الظاهر و ان كان يستلزم كون وجود الحكم الظاهري مفروغاً عنه حين الحكم بعموم الشرط إلّا ان المدعى في المقام هو ان جعل الطهارة الظاهرية يستلزم ترتب أحكام الطهارة الواقعية التي من جملتها شرطيتها للصلاة مثلا على الطهارة الظاهرية فالمحكوم به انما هي الطهارة الظاهرية لا كون الشرط أعم من الواقع و الظاهر و اما عموم الشرط فهو من لوازم جعل الطهارة ظاهراً فلا محذور من هذه الجهة في دعوى كون الشرط أعم من الواقع و الظاهر فتدبر جيداً

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست