responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 194

عقلا و شرعاً لا خصوص قصد الوجه فانه غير معتبر عند أكثر الفقهاء و لم يعتبره من اعتبره الا في خصوص العبادات في فرض إمكان قصد الوجه فلا وجه لأخذه في العنوان الأعم من التوصليات و التعبديات و مما يمكن فيه قصد الوجه و ما لا يمكن فيه ذلك (الثالث) ان الفرق بين مسألتنا و مسألة المرة و التكرار هو ان النزاع في تلك المسألة انما هو في تشخيص المأمور به و انه هل هو العمل المكرر أو الواحد و اما النزاع في هذه المسألة فهو في اجزاء الإتيان بالمأمور به عن الإعادة و القضاء و عدمه فالمسألة الأولى متكفلة لتشخيص المأمور به و هذه المسألة متكفلة لاجزاء الإتيان بالمأمور به و عدمه بعد الفراغ عن تعينه و بعبارة أخرى إذا بنينا على التكرار و لو ما دام العمر فلا إشكال في ان الأمر ينحل باعتبار تعدد متعلقه في الخارج فيقع النزاع في ان الفعل الأول المتعلق للأمر الأول هل يجزى عن التعبد به ثانياً أو لا إذا عرفت ذلك فاعلم انه لا إشكال في ان الإتيان بكل مأمور به واقعي أولى أو ثانوي أو ظاهري يجزى عن امره و المخالف على تقدير وجوده شاذ لا يعبأ به ضرورة ان الإتيان بكل مأمور به يفي بالغرض الداعي إلى الأمر به فيكون بقاء الأمر بعد حصول الغرض بلا موجب و هو محال نعم يمكن تبديل الامتثال بامتثال آخر في مقام الثبوت (1) إلّا انه يحتاج إلى دليل في مقام الإثبات كما ثبت في تبديل الصلاة الفرادى بالصلاة جماعة أو تبديل صلاة المأموم أو الإمام بالصلاة إماما و لم يثبت في غير ذلك و اما الأمر بإعادة صلاة الآيات ما دامت الآيات باقية فليست من باب تبديل الامتثال بالامتثال بل من باب استحباب الإعادة في نفسها ما دامت الآية باقية بعد سقوط الأمر الوجوبيّ بامتثاله و الحاصل ان رفع اليد عما وقع و جعل غيره مكانه و ان كان ممكنا في حد نفسه إلّا انه ما لم يكن هناك دليل دال عليه لا يمكن الالتزام به و انما الإشكال في ان الإتيان بالمأمور به الاضطراري أعني به المأمور به بالأمر الواقعي الثانوي أو الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري هل يجزى عن الأمر الواقعي أولا اما اجزاء


(1) قد عرفت فيما تقدم ان الإتيان بالمأمور به في الخارج لا ينفك عن ترتب الغرض عليه الداعي إلى طلبه و إيجابه و عليه فلا يبقى مجال للامتثال ثانياً و ما دل على جواز إعادة الصلاة جماعة أو إماما محمول على استحباب الإعادة في نفسها و الأمر بجعلها فريضة في بعض الروايات محمول على قصد القضاء بها كما صرح به في بعضها الآخر

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست