responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 192

القيد ركنا في حال الاختيار فان الطلب فيه واحد غاية الأمر انه متعلق بالمقيد عند التمكن و بالفاقد عند عدمه (و التحقيق) هو الوجه الثالث فان كلا من الوجهين الأولين و ان كان ممكنا في مقام الثبوت إلّا انه خلاف الظاهر في مقام الإثبات فان ظاهر لفظ القضاء هو تدارك ما فات في وقته و لا معنى للتدارك على كل من الوجهين فانه بناء عليهما يكون الفعل في خارج الوقت مأمورا به بنفس الأمر الأول و يؤيد ما ذكرناه ثبوت القضاء في الحج و الصوم المنذورين مع ان الوجوب في النذر تابع لقصد الناذر و هو على الفرض لم يتعلق إلّا بالفعل المقيد بزمان خاص فيستحيل بقاء الأمر التابع لقصده بعد فوات الوقت المقصود و يؤيده أيضاً ان الأمر بالفاقد في كل من الوجهين لا بد و ان يتصل بالأمر الأول زمانا كما هو واضح مع ان زمان الأمر بالقضاء ينفصل عن زمان الأمر بالأداء غالباً مثلا إذا فرضنا فوات الصوم المنذور فبناء على ان الأمر بقضاء الصوم لا يتوجه الا مقارناً للفجر فيكون الليل فاصلا بين زماني الأمر بالأداء و الأمر بالقضاء و اما الأمر بقضاء الصلاة فيما انه يتوجه بعد خروج الوقت ففي زمان التمكن من إدراك أقل من ركعة في الوقت يسقط الأمر بالأداء لكونه مشروطاً بالتمكن من تمام الركعة في الوقت و لا يتوجه الأمر بالقضاء لكونه مشروطا بخروج الوقت فيكون هذا الزمان فاصلا بين الأمرين لا محالة (ثم انه فيما ثبت فيه وجوب القضاء) كالصلاة و الصوم إذا خرج الوقت و شك المكلف في الإتيان بالفعل في وقته و قطع النّظر عن قاعدة ان الشك بعد الوقت لا اعتبار به أو فرض الكلام في غير مورد القاعدة فهل يجري استصحاب عدم الإتيان بالفعل في الوقت لإثبات وجوب القضاء أو لا و منشأ الإشكال هو ان الفوت الّذي علق عليه وجوب القضاء في الأدلة هل هو عنوان وجودي يعبر عنه بخلو الوقت عن الفعل و يلازم عدم الإتيان به في الوقت أو هو عين عدم الإتيان بالواجب في الوقت فعلى الثاني لا إشكال في وجوب القضاء لأن موضوعه و هو عدم الإتيان به في الوقت يحرز بالأصل المزبور بخلاف الأول فان وجوب القضاء بناء عليه ليس من آثار نفس المستصحب بل هو من آثار ما هو لازم له عقلا فيكون إجراء الأصل المزبور لإثبات أثر اللازم مبنياً على القول بحجية الأصول المثبتة و لا نقول بها (ثم) انه لو شك في ذلك و لم يعلم ان عنوان الفوت امر وجودي يلازم عدم الفعل في الوقت أو انه نفس عدم الفعل لما أمكن‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست