responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 170

يعلم فيه تماثل الوجوبين المفروضين من جهة الإطلاق و الاشتراط بشي‌ء كما إذا علم اشتراط كل من وجوبي الطهارة و الصلاة بدخول الوقت أو علم إطلاق كل منهما بالقياس إليه و قد لا يعلم ذلك و انما يعلم اشتراط وجوب الواجب المفروض كونه نفسياً بشي‌ء و اما الواجب الآخر المجهول حاله فيحتمل فيه كل من الإطلاق و الاشتراط من جهة الشك في كون وجوبه نفسياً أو غيرياً و هذا كما إذ احتملنا في المثال المتقدم ان يكون وجوب الطهارة مطلقا بالقياس إلى دخول الوقت المشروط به وجوب الصلاة قطعاً فهناك صور (اما الصورة الأولى) و هي ما علم فيه تماثل الوجوبين فالشك فيها متمحض في خصوص تقييد متعلق ما علم كونه نفسياً بالواجب الآخر فتجري البراءة (1) عن التقييد و يثبت بذلك نتيجة الإطلاق ففي مفروض المثال يكون المكلف مخيراً بين الإتيان بالصلاة قبل الطهارة و الإتيان بها بعدها (و اما الصورة الثانية) و هي ما علم فيه اشتراط خصوص الوجوب المعلوم كونه نفسياً فالشك فيها من جهة تقيد ما علم كونه نفسياً بالآخر يكون مجرى للبراءة كما ان الشك فيها من جهة الشك في الوجوب النفسيّ قبل حصول ما هو شرط للوجوب الآخر مجرى للبراءة (2) أيضاً فتكون النتيجة


(1) لا يخفى ان إجراء البراءة عن تقييد الصلاة بالوضوء في مفروض المثال معارض بجريان البراءة عن الوجوب النفسيّ المحتمل ثبوته للوضوء فان القدر المعلوم ثبوته انما هو أصل تعلق الوجوب بالوضوء و اما خصوص كونه نفسيا أو غيرياً فهو مجهول لكن العلم الإجمالي بثبوت إحدى الخصوصيّتين يمنع من جريان أصالة البراءة في كل منهما فاللازم هو الاحتياط و الإتيان بالصلاة مع الطهارة في مفروض المثال فيكون النتيجة نتيجة الوجوب الغيري لا النفسيّ‌

(2) إذا كان الوجوب النفسيّ المحتمل ثبوته للوضوء في مفروض المثال مقيداً بإيقاعه قبل الوقت ليدور الأمر بين لزوم الإتيان به قبل الوقت و لزوم الإتيان به بعد الوقت من جهة دوران الأمر بين الوجوب النفسيّ و الغيري فلا ينبغي الريب في عدم جواز الرجوع إلى البراءة في شي‌ء منهما على ما هو المختار من كون العلم الإجمالي منجزاً للتكليف في التدريجيات أيضاً و اما إذا كان الوجوب النفسيّ على تقدير ثبوته متعلقاً به غير مقيد بإيقاعه قبل الوقت فلا معنى للرجوع إلى أصالة البراءة عن وجوبه قبل الوقت أصلا و حينئذ إذا لم يتوضأ المكلف حتى دخل وقت الصلاة فلا بد له ان يتوضأ و يوقع الصلاة بعده لأنه مقتضى العلم-

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست