responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 167

(قده) عن هذا التعريف و ذهب إلى ان إيجاب الفعل إذا كان منشؤه حسن الفعل في حد ذاته فالواجب نفسي و لو فرض كونه مقدمة لما يلزم تحصيله أيضاً و اما إذا كان منشؤه مقدمية الفعل لواجب آخر فالواجب غيري و لو فرض كونه مع ذلك مشتملا على الحسن الذاتي كما هو الحال في الطهارات الثلاث (و التحقيق) عدم صحة الإشكال في نفسه و عدم صحة ما اختاره المحقق صاحب الكفاية (قده) (اما الأول) فلما ذكرنا سابقاً من ان الأفعال بالإضافة إلى ما يترتب عليها من المصالح من قبيل المعدات (1) التي يتوسط بينها و بين المعلول أمور غير اختيارية فلا يمكن تعلق الإرادة التكوينية بها فكذلك التشريعية لما بينا من الملازمة بينهما إمكانا و امتناعا فهي من قبيل الدواعي لتعلق الإرادة بالافعال لا انها بأنفسها تحت التكليف حتى يكون الأمر المتعلق بالافعال مترشحا من الأمر المتعلق بها و ما قيل من انها مقدورة بالواسطة و لا فرق في القدرة بين ان تكون بلا واسطة و ان تكون بالواسطة قد عرفت ما فيه من انه انما يتم في الأفعال التوليدية لا في العلل المعدة (و اما الثاني) فلان حسن الأفعال المقتضى لإيجابها ان كان ناشئاً من كونها مقدمة لما يترتب عليها من المصالح فإشكال لزوم كون جل الواجبات واجبات غيرية قد


(1) لا يخفى ان فعل الواجب بالقياس إلى الغرض الأقصى المترتب عليه و ان كان من قبيل العلل المعدة لكون الغرض خارجاً عن تحت اختيار المكلف و قدرته إلّا انه بالقياس إلى ما يترتب عليه بلا تخلف و هي جهة الاعداد لحصول ذلك الغرض من قبيل الأسباب إلى مسبباتها مثلا الغرض الأقصى الداعي إلى الأمر بزرع الحب و هو تحصيل النتاج و ان كان خارجاً عن اختيار المكلف إلّا ان الغرض المترتب على الزرع من غير تخلف و هو إعداد المحل للإنتاج مقدور للمكلف بالقدرة على سببه لا محالة و بما ان المفروض كون هذا الغرض المترتب على الفعل لزومياً فإشكال دخول جميع الواجبات النفسيّة في تعريف الواجب الغيري قد بقي على حاله و التحقيق في الجواب ان يقال انه إذا بنينا على خروج الأسباب عن حريم النزاع في بحث مقدمة الواجب بدعوى ان الوجوب النفسيّ المتعلق بالمسبب يتعلق بعينه بالسبب فالإشكال مرتفع من أصله فانه بناء عليه يكون فعل الواجب متعلقا للوجوب النفسيّ لا محالة و اما بناء على عدم تعلق الوجوب النفسيّ الثابت للمسبب بسببه فالوجه في عدم كون وجوب الواجبات بأجمعها غيرياً هو ان الأغراض المترتبة على الواجبات و ان كانت لزومية و مقدورة للمكلف بالقدرة على أسبابها إلّا انها غير قابلة لتعلق التكليف بها لما عرفت من ان متعلق التكليف لا بد و ان يكون امراً عرفياً قابلا لأن يقع‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست