responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 142

القيود فلا يلتزم بتوقف فعلية الحكم على تحقق الزمان خارجاً على خلاف القيود الخارجة عن الاختيار و عليه فيسأل عن الملزم بالقول بتوقف فعلية الحكم على فعلية بقية القيود من وجود الموضوع و غيره فهل هو أخذها مفروضة الوجود أو شي‌ء آخر لا سبيل إلى الثاني بالضرورة فيتعين الأول و المفروض انه مشترك فيه بين الزمان و غيره و اما توهم أن الزمان لم يؤخذ مفروض الوجود في الخطاب و انما هو من قيود الواجب فيدفعه ما عرفت من ان تقيد الواجب بالزمان يستلزم تعلق التكليف به أيضاً و هو محال لعدم القدرة عليه (نعم) يمكن ان يفرق (1) بين الزمان و غيره من القيود بوجه آخر و هو ان الزمان ربما يكون دخيلا في الخطاب فقط دون الملاك لكون مصلحة الفعل تامة قبله إلّا ان الفعل لكونه غير مقدور قبله فلا مناص من أخذه مفروض الوجود بخلاف بقية القيود فانها دخيلة خطابا و ملاكا كما أوضحناه سابقاً و بالجملة كل ما فرض وجوده في الخطاب فلا محالة يتأخر التكليف عنه رتبة و يتوقف فعليته على فعليته و يستحيل التكليف به و الإلزام بإيجاده و لو كان امراً اختيارياً كالاستطاعة مثلا فالوجوب لا محالة يكون مشروطاً بوجوده و كل ما لم يكن كذلك و كان مأخوذا في الواجب فلا بدّ و ان يكون الوجوب بالإضافة إليه مطلقاً و يكون المكلف مأمورا بإيجاده فأمر التكليف دائر بين الإطلاق و الاشتراط لا محالة و لعل القول بإمكان المعلق انما نشأ من عدم تصور حقيقة الاشتراط و الإطلاق‌

تنبيه قد عرفت ان فعلية التكليف و ان كانت تتوقف على فعلية جميع قيوده إلّا انه يختلف حال القيود بالإضافة إليه‌

فوجود أول قيد له كوجود المكلف وجود للمعد الأول و


الخارجة عن الاختيار فما أفيد في المتن من عدم تعقل الواجب المعلق في القضايا الحقيقية و من ان تقييد الواجب بالزمان يستلزم تعلق التكليف بأمر غير مقدور مبنى على ما أفاده سابقاً من ان تقييد الواجب بشي‌ء ينافي أخذه مفروض الوجود و قد تقدم ما يرد عليه فراجع‌

(1) قد تقدم انه لا فرق بين الزمان و غيره في هذه الجهة أصلا و ان الميزان الكلي هو ان القيد المتأخر الخارج عن تحت القدرة إذا كان دخيلا في تمامية الملاك الداعي إلى الإيجاب فلا بد من تأخر الوجوب عن تحققه خارجاً و اما إذا كان دخيلا في تحققه الخارجي مع كون الملاك تاماً قبله فلا بدّ فيه من جعل الوجوب قبل حصول القيد مشروطاً بحصوله في ظرفه و متعلقاً بالفعل المقيد به‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست