responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 130

إلى الآخر بحسب النتيجة إلّا أن الحق هو رجوع القيد إلى المادة دون الهيئة بيان ذلك أن المراد من تقييد المادة ليس ما هو ظاهر تقريرات شيخنا الأنصاري (قده) من كون القيد من قيود الواجب و كون الوجوب مطلقاً فعليا حتى يرجع إلى الواجب المعلق باصطلاح صاحب الفصول (قده) فان ذلك باطل لا يمكن المصير إليه بعد فرض كون القضية حقيقية التي يمتنع فيها فعلية الحكم من دون فعلية موضوعه و قد نقل الأستاذ دام ظله عن السيد العلامة الشيرازي عدم صحة هذه النسبة إلى العلامة الأنصاري (قدس سرهما) بل المراد منه هو تقييد المادة المنتسبة (1) فان الشي‌ء قد يكون متعلقا


- أصلا و ثانياً ان المعنى الحرفي كما عرفت في محله انما يمتاز عن المعنى الاسمي بنفس ذاته و إلّا فهو يشترك مع المعنى الاسمي في تعلق اللحاظ الاستقلالي به (الثالث) ان إيجاب المولى المساوق لإيجاده الوجوب انما يتحقق بنفس الإنشاء ضرورة انه لا يوجد بعد ذلك إيجاب آخر منه و عليه فان وجد الوجوب أيضاً حال الإيجاب فلا مناص عن إرجاع القيد إلى المادة و ان لم يوجد حينه و توقف وجوده على فعلية القيد و وجوده فقد تخلف الإيجاد عن الوجود و هو محال ضرورة انهما واحد بالحقيقة و مختلفان بالاعتبار فالموجود في أي وعاء مناسب له وجود باعتبار و إيجاد باعتبار آخر (و يرده) ان الإيجاب ان أريد به إبراز المولى لاعتباره النفسانيّ فالإبراز و البروز و المبرز كلها فعلية من دون ان يكون شي‌ء منها متوقفاً على حصول امر في الخارج و ان أريد به الاعتبار النفسانيّ فيما انه من الصفات ذات الإضافة كالعلم و الشوق و نحوهما فلا مانع من تعلقه بأمر متأخر فكما انه يمكن اعتبار الملكية أو الوجوب الفعليين يمكن اعتبار الملكية أو الوجوب على تقدير و أين هذا من تخلف الإيجاد عن الوجود و غير خفي ان أساس هذا الإشكال مبنى على تخيل ان الجمل الإنشائية موجدة لمعانيها في نفس الأمر مع الغفلة عما حققناه من انه لا يوجد بها شي‌ء أصلا و انما هي مبرزات الأمور القائمة بالنفس الممكن تعلقها بأمر متأخر و لأجله ذكرنا في محله ان بطلان التعليق في العقود و الإيقاعات انما هو من جهة الإجماع و لو قطع النّظر عنه لما كان مانع عن التعليق أصلا فتحصل انه لا مانع في مقام الإثبات عن رجوع القيد في القضية الشرطية إلى نفس مفاد الهيئة كما هو ظاهرها بل صريحها و اما ما توهم كونه مانعاً عنه في مقام الثبوت فسيجي‌ء الكلام فيه إن شاء اللَّه تعالى‌

(1) لا يخفى ان تقييد المادة المنتسبة الّذي هو بمعنى تقييد اتصاف المادة بالوجوب عبارة-

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست