responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 119

العادية فإذا شك في دخل شي‌ء في الأسباب العادية فمقتضى القاعدة هو الاشتغال كما إذا شككنا في دخل شي‌ء في حصول الإحراق الواجب شرعا و اما إذا كان شك في دخل شي‌ء في حصول الطهارة التي هي امر شرعي فمقتضى القاعدة هي البراءة لشمول حديث الرفع لرفع شرطية الشي‌ء المشكوك أو جزئيته و الحاصل ان المسبب ان كان امراً شرعيا و شك في دخل شي‌ء في محصله شرطاً أو جزءاً فمقتضى القاعدة هي البراءة و اما إذا كان امرا غير شرعي فلا موجب لتوهم شمول حديث الرفع أصلا و مقتضى القاعدة هو الاشتغال و اما فيما نحن فيه فحيث ان دخل قصد القربة في الغرض واقعي و ليس بشرعي فلا يعقل شمول حديث الرفع لعدم دخله عند الشك فيكون مقتضى القاعدة تحصيلا للغرض هو الاشتغال و اما الاجزاء و الشرائط فحيث ان دخلها جعلي شرعي فلا بأس بشمول حديث الرفع لنفي الجزئية أو الشرطية عند تعلق الشك بهما (و لكن) هذا القول فاسد من حيث البناء و المبنى و لا بد قبل بيان فساده من تقديم مقدمة و هي ان شمول حديث الرفع لمورد يتوقف على أمور ثلاثة (الأول) كون الشي‌ء مجهولا (الثاني) كونه قابلا للوضع و الرفع (الثالث) كون رفعه امتنانا بداهة ان الرواية انما وردت في مقام المنة و بانتفاء واحدة من المقدمات يبطل التمسك به لا محالة و حينئذ (فنقول) اما فساد المبنى فلان المسبب ان كان امراً شرعيا نظير الوجوب و الطهارة و الملكية فاما ان نقول بان المجعول الشرعي هو المسبب عند وجود أسبابه كما هو التحقيق أو نقول ان المجعول الشرعي هي السببية و على الأول فوجود المسبب عند وجود تمام الاجزاء و الشرائط حتى الأمور المشكوك دخلها في السبب مقطوع به يستحيل شمول حديث الرفع له و وجوده عند الاجزاء و الشرائط المعلومة فقط و ان كان مشكوكاً إلّا انه لا وجه لتوهم شمول حديث الرفع له لمنافاته للامتنان فان الحكم بعدم ترتب الطهارة على الغسل مرة أو على الغسل بدون العصر مناف للامتنان قطعا فلا يكون لحديث الرفع مجال أصلا و بالجملة باب الأسباب و المسببات عند دوران‌


و لو كان البيان بالجملة الخبرية و نحوها فهو مقدور للمولى لا محالة فلا مانع من الرجوع إلى البراءة العقلية فتلخص انه لا فرق بين المقام و مسألة الأقل و الأكثر في حكم العقل بالبراءة أو الاشتغال و لتوضيح بيان عدم جواز التفرقة في مسألة الأقل و الأكثر بين البراءة الشرعية و البراءة العقلية مقام آخر سيأتي إن شاء اللَّه تعالى‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست