responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 117

فيفيد الأمر الثاني نتيجة التقييد و ان الأمر الأول لا يسقط بمجرد الفعل كيف ما اتفق و أخرى يدل الدليل على عدم وجود الأمر الثاني و ان الجعل لا يحتاج إلى متمم فيكون النتيجة نتيجة الإطلاق (هذا) بالإضافة إلى متعلق الأمر (و اما) بالإضافة إلى موضوع التكليف فتارة يدل الدليل على ان غرض المولى مترتب على الفعل من كل مكلف عالم أو جاهل فيكون النتيجة نتيجة الإطلاق كما دلت أدلة اشتراك المكلفين في التكليف على ذلك و أخرى يدل الدليل على ان الغرض مترتب على فعل العالم دون الجاهل كما في القصر و الإتمام أو الجهر و الإخفات فيكون النتيجة نتيجة التقييد و على هذا فإذا كان المولى في مقام بيان إظهار تمام جعله و مع ذلك لم يأمر بقصد القربة فيستكشف من هذا الإطلاق المسمى بالإطلاق المقامي تمامية الجعل الأول و عدم احتياجه إلى جعل المتمم ثانياً فتكون النتيجة كما في الإطلاق الكلامي و نظير ذلك قد مر في بحث الصحيح و الأعم، من ان الصحيحي و ان لم يمكن له التمسك بالإطلاق الكلامي لإجمال اللفظ إلّا انه يمكنه التمسك بالإطلاق المقامي إذا كان كما في صحيحة حماد المتكفلة لبيان اجزاء الصلاة فكلما لم تتعرض له مما يحتمل جزئيته فنتمسك بإطلاقها لدفع الاحتمال المذكور (و بالجملة) فالفرق بين التوصليات و التعبديات انما هو (1) بالأمر الثاني و عدمه و التفرقة بينهما بالغرض قد عرفت فسادها و حينئذ فإذا كان المولى في مقام البيان و لم ينصب قرينة على الجعل الثاني المتمم للجعل الأول فمقتضى الإطلاق هو التوصلية و عدم الجعل الآخر و هذا الإطلاق نظير الإطلاق في متعلق التكليف الثابت بمقدمات الحكمة هذا كله فيما إذا تمت هناك مقدمات الحكمة و إلّا فتصل النوبة إلى الأصول العملية (و الحق ان) مقتضى القاعدة في المقام هي البراءة لما عرفت (2) من ان‌


(1) ما أفاده (قدس اللَّه سره) في توجيه كون الواجب عبارة من الالتزام بالأمر الثاني المتمم للجعل الأول و ان كان صحيحاً لا مناص عنه على تقدير عدم إمكان أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر الأول إلّا أنّك قد عرفت انه امر ممكن فلا تصل النوبة إلى الالتزام المزبور

(2) و كذلك الحال على ما حققناه من إمكان أخذ قصد القربة في متعلق الأمر الأول فانه على التقديرين يكون الشك في اعتبار قصد القربة في واجب من موارد دوران الأمر

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست