responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 108

بالعقود) فان معناه انه إذا فرض عقد في الخارج يجب الوفاء به لا انه يجب على المكلف إيجاد عقد في الخارج و الوفاء به و حينئذ فلو أخذ قصد امتثال الأمر قيداً للمأمور به فلا محالة يكون الأمر موضوعا للتكليف و مفروض الوجود في مقام الإنشاء (و هذا) ما ذكرناه من لزوم تقدم الشي‌ء على نفسه و بعبارة واضحة كل امر اختياري أو غير اختياري أخذ متعلقاً لمتعلق التكليف فوجود التكليف مشروط بفرض وجوده بفرض مطابق للواقع و حيث ان متعلق المتعلق فيما نحن فيه هو نفس الأمر فيكون وجوده مشروطاً بفرض وجود نفسه فرضاً مطابقاً للخارج فيلزم كونه مفروض الوجود قبل وجوده و هو بعينه محذور الدور (و اما في) مقام الفعلية فلان فعلية الحكم يتوقف على فعلية موضوعه أعني متعلقات متعلق التكليف و حيث ان المفروض ان نفسه هو الموضوع لنفسه و متعلق متعلقه فيتوقف فعليته على فعلية نفسه و لازمه تقدم فعليته على فعليته (و اما) في مقام الامتثال فلان قصد الامتثال متأخر عن إتيان تمام اجزاء المأمور به و قيوده طبعاً فان قصد الامتثال انما يكون بها و حيث انا فرضنا من جملة الاجزاء و القيود نفس قصد الامتثال الّذي هو عبارة عن دعوة شخص ذاك الأمر فلا بد و ان يكون المكلف في مقام امتثاله قاصداً للامتثال قبل قصد امتثاله فيلزم تقدم الشي‌ء على نفسه (و بالجملة) محذور الدور و هو تقدم الشي‌ء على نفسه و فرضه موجوداً قبل وجوده موجود في تمام المراتب الثلاث و ان لم يلزم هو بنفسه و كأن تعبير بعض الأساطين بالدور من باب المسامحة (هذا كله) بناء على ما ذهب إليه صاحب الجواهر (قده) من ان القربة و كون الفعل عبادة لا تتحققان إلّا بقصد الأمر فقط و بقية الدواعي انما هي في طول ذاك الداعي (لا في) عرضه (و اما) بناء على ما ذهب إليه أستاذ الأساطين الشيخ الأنصاري (قده) من كون قصد الجهة و هي المصلحة موجباً للتقرب في عرض قصد الأمر فيلزم من أخذه في المأمور به ذاك المحذور عينا (1) فان قصد


(1) لا يخفى غاية ما يقتضيه البرهان المذكور هو ان يكون الفعل قابلا لترتب المصلحة عليه في نفسه حتى يمكن تعلق القصد به بداعي المصلحة المترتبة عليه لكن ذلك لا ينافي توقف فعلية الترتب على القصد المزبور كما هو كذلك في قصد العظيم ضرورة ان الفعل الخارجي اما لم يكن قابلا لأن يظهر به عظمة الغير لا يمكن قصد التعظيم به حقيقة و لكنه مع ذلك لا يكون عنوان التعظيم فعليا و منطبقاً على الفعل الخارجي الا مع القصد المزبور

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست