responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 102

عن الفعل سواء صدر بالاختيار أم لا إلّا انه ليس مصححاً للتكليف بل المصحح له هو الحسن الفاعلي المختص بحال الإرادة و الاختيار (الثاني) ان الطلب التشريعي كما ذكرناه هو تحريك عضلات العبد نحو المطلوب بإرادته و اختياره و جعل الداعي له لأن يفعل و من البديهي أنه انما يمكن جعل الداعي في خصوص الفعل الإرادي لا الأعم منه و من غيره و عليه فالمطلوب دائماً هو الفعل الإرادي فإذا شك في سقوطه بغير الإرادي فحيث انه لا يمكن التخيير بينهما عقلا فيرجع الشك إلى الشك في اشتراط الخطاب و عدمه فيكون حاله حال الشك في السقوط بفعل الغير و قد عرفت أن مقتضى الإطلاق فيه هو عدم الاشتراط ان كان هناك إطلاق و إلّا فالمرجع هو الاستصحاب دون البراءة و أما القسم الثالث و هو السقوط بفعل المحرم فحاصل الكلام فيه أن نسبة دليل التحريم إلى دليل الواجب تكون تارة نسبة الأخص إلى الأعم كما في باب النهي عن العبادة و أخرى نسبة العموم من وجه كما في باب اجتماع الأمر و النهي فان كان من قبيل الأول فلا إشكال في انه يضيق دائرة الواجب و يخصصه بغير الفرد المحرم كما إذا قال اغسل ثوبك و لا تغسل بالماء المغصوب و ان كان من قبيل الثاني فحيث ان المأتي به في ضمن الفرد المحرم لا يكون متصفا بالحسن الفاعلي (1) لفرض وقوعه مبغوضا عليه فلا محالة لا يكون مأموراً به و ان قلنا بجواز اجتماع الأمر و النهي لتعدد متعلق الأمر و النهي إلّا أن المأتي به في ضمن الفرد المحرم حيث أنه فاقد للحسن الفاعلي و هو من شرائط


المزبور و إيجاب الجامع بين المقدور و غيره مع ان المكلف لا يمكنه ان ينبعث الا نحو المقدور قلت فائدته اجتزاء المكلف بما صدر منه بغير اختياره بعد حصول الغرض القائم بمطلق الوجود المنكشف بالإطلاق بعد فرض إمكان تعلق التكليف بالجامع كما عرفت فتحصل انه لا مانع من إثبات عدم اعتبار تقيد المأمور به بالقدرة شرعاً بإطلاق الدليل ان كان و إلّا فالمرجع هي أصالة البراءة للشك في اعتبار امر زائد على المقدار المعلوم توجه التكليف به فافهم ذلك و اغتنمه‌

(1) قد عرفت آنفاً انه لا موجب لاعتبار الحسن الفاعلي في اتصاف الفعل الخارجي بكونه مصداقاً للواجب و عليه فمقتضى القاعدة هو سقوط الأمر بإتيان المأمور به في ضمن الفرد المحرم فيما كان المورد من موارد اجتماع الأمر و النهي بناء على الجواز نعم بناء على الامتناع و تقديم جانب النهي لا مناص عن القول بعدم السقوط لتعلق النهي حينئذ بنفس العبادة الموجب لتضييق المأمور به لا محالة و سيجي‌ء توضيح ذلك في مبحث اجتماع الأمر و النهي إن شاء اللَّه تعالى‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست