responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 101

و بعبارة أخرى لإفادة قيام العرض بموضوعه و هذا أمر يشترك فيه جميع المواد سواء كانت من قبيل الأفعال أو الأوصاف و ما كان من قبيل الأفعال أعم من أن يكون اختيارياً أو غير اختياري فدعوى الانصراف في الهيئة المشتركة بين الجميع خالية عن الدليل و لذا ترى أن الفقهاء أفتوا بضمان المتلف اختياراً أو غفلة أو في حال النوم أو ما أشبه ذلك تمسكاً بعموم من أتلف مال الغير فهو له ضامن و بالجملة المدعى هو الانصراف في خصوص ما إذا كانت المادة اختيارية في حد نفسها مع أن الهيئة لم توضع في خصوص هذه المواد حتى يدعى انصرافها إلى خصوص ما إذا صدرت عن الاختيار بل وضعت لمعنى مشترك بين جميع المواد (و اما) دعوى انصرافها إلى ما إذا كانت قائمة بالفاعل من دون قهر و إجبار من الغير فليست بذلك البعيد كما ادعى ذلك الشيخ الأنصاري (قده) في قوله (عليه السلام) (البيعان بالخيار ما لم يفترقا) و أن الخيار لا يسقط بتفريق الغير للمتبايعين قهراً نعم تمتاز صيغة افعل عن سائر الأفعال في الدلالة على الاختيارية من وجهين (الأول) ان المطلوب على المذهب الحق لا بد و أن يكون حسناً بالحسن الفاعلي (1) و هو لا يتحقق إلّا في خصوص الفعل الإرادي نعم الحسن الفعلي لا يتخلف‌


(1) لا يخفى انه لا موجب لاعتبار الحسن الفاعلي في اتصاف الفعل الخارجي بكونه مصداقاً للواجب بعد ما كان الوجوب ناشئاً عن الملاك القائم بالفعل و من حسنه في نفسه على ان لازم ذلك ان لا يتصف الفعل الخارجي إذا لم يؤت به بداعي التقرب بكونه مصداق الواجب و لو كان الوجوب توصليا ضرورة ان مجرد صدور الفعل عن الاختيار لا يكفي في اتصافه بالحسن الفاعلي مع انه واضح البطلان نعم يعتبر في الاتصاف المزبور ان لا يتصف الفعل بالقبح الفاعلي لكنه أجنبي عما نحن بصدده و اما حديث دعوى اختصاص الطلب بالحصة المرادة من جهة عدم إمكان تعلقه بغير المقدور كما أفيد في الوجه الثاني فيرد عليه أولا انه لا ينافي سقوط التكليف فيما إذا أتى بالفعل لا عن إرادة بعد ان كان مقتضى إطلاق المادة قيام الملاك بمطلق وجود الفعل المأمور به فيما إذا كانت القدرة من الشرائط العقلية على ما اعترف به (قده) في مبحث الضد و ثانياً ان الدعوى المزبورة انما تتم على مذهب من يرى ان المنشأ بالصيغة انما هو مفهوم الطلب أو البعث أو النسبة الإيقاعية أو ما يقاربها من المفاهيم و اما على ما حققناه من انه ليس إلّا إظهار اعتبار كون المادة على ذمة المكلف فلا موجب لاشتراط التكلف بالقدرة أصلا غاية الأمر ان العقل يعتبرها في موضوع حكمه في مرحلة الإلزام بالامتثال فتكون القدرة من شرائط التنجيز لا محالة (فان قلت) ما هي الفائدة في الإطلاق‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست